الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منها التجمهر ومخالفات البناء.. تخفيف عقوبة 14 جريمة بعد إلغاء حالة الطوارئ

إلغاء حالة الطوارئ
إلغاء حالة الطوارئ

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ سنوات، معتبرا أن مصر باتت "واحة للأمن والاستقرار" في المنطقة.

إلغاء حالة الطوارئ 

وتضمن قرار الجريدة الرسمية في العدد 28 مكرر، المنشور في 18 يوليو سنة 2021، الجرائم التي يُطبق عليها حالة الطوارئ، والتي ستشمل تعديلا متوقعا بعد إلغاء العمل بقانون الطوارئ، لتقتصر عقوبات هذه الجرائم على القوانين الحاكمة لها وإلغاء عقوبات الطوارئ المشددة عليها.

ووفقا لقرار رئيس الوزراء المنشور بالجريدة الرسمية، تحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقا لقانون حالة الطوارئ المشار إليه الآتية:

جرائم قانون الطوارئ

1- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر.

2- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول، الثاني، والثاني مكرر من الكتاب الثاني بقانون العقوبات.

3- الجرائم المنصوص عليها في المواد من 163 إلى 170 بشأن تعطيل المواصلات وفي المواد (172-174-175-176-177-179) من قانون العقوبات

4- جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة البلطجة المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات.

5- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش

6- الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأرباح والقرارات المنفذة له.

7- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 344 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر

8- الجرائم المنصوص عليها بالكتاب الثالث عدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966

9- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقـم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة

10- الجرائم المتعلقة بإنشاء مبان أو إقامة أعمال أو توسيعها أو تعديلها أو تدعيمها أو هدمها دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكذلك الجرائم المتعلقة بإقامة أعمال دون مراعاة الأصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء أو تنفيذها أو الإشراف على التنفيذ أو متابعته أو عدم مطابقة التنفيذ للرسومات والبيانات أو المستندات التي منح الترخيص على أساسها أو الغش في استخدام مـواد البناء أو استخدام مواد غير مطابقة للمواصفات المقررة المنصوص عليها في المادتين 102، 104 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008

11- جرائم القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ أو التزوير فـي محررات السكك الحديدية أو الإضرار بأموال هيئة سكك حديد مصر والتي ترتكب من العاملين في السكك الحديدية أثناء وبسبب تأدية واجبات وظيفتهم وما يرتبط بكل ذلك من جرائم.

12- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.

13- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية.

14- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015.