الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل وثيقة التأمين على الحياة حلال أم حرام؟.. الإفتاء توضح

التأمين على الحياة
التأمين على الحياة

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: “هل وثيقة التأمين على الحياة حلال أم حرام؟”.

 

وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: إن وثيقة الحياة جائزة شرعا.

 

وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب ، أن نظام التأمين هو نظام تكافلى وهو جائز شرعا ولا حرج فيه إن شاء الله.

 

حكم العمل في شركات التأمين

ورد إلى دار الإفتاء المصرية من خلال منصة الفيديوهات "يوتيوب"، سؤالاً يقول: ما حكم العمل في شركات التأمين والقروض؟، وأجاب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، رداً على السائل: "إن الأمر بحسب الحالة التي تقوم بها، لو الشركة لو تعطي تمويلات لمشارع وتخضع لرقابة الدولة فلا مانع".

 

هل تعد قيمة وثيقة التأمين ميراثًا شرعيًّا أم هبة؟

قال الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وعضو هيئة كبار العلماء، إن ما تنويه شركة التأمين على الحياة دفعه إلى أهل المتوفى هو هبة منها، وليس ميراثًا، ولها أن توزعه كيفما تراه مُحقِّقًا للمصلحة.

 

جاء ذلك في إجابة على سؤال: تقوم شركتنا بعمل وثيقة تأمين مُجَمَّعَة على جميع العاملين بها، وتتكفل الشركة بسداد أقساط الوثيقة بالكامل والشركة هي المستفيد من وثيقة التأمين في حالة وقوع أي حادث لأحد العاملين، وقد وقع حادث لإحدى سيارات الشركة نتج عنه وفاة عاملين تابعين لها، وسوف تقوم شركة التأمين بصرف مبلغ أربعين ألف جنيه عن كل عامل منهما، والشركة ترغب في التنازل عن قيمة الوثيقة لصالح أسر المتوفيين. فهل تعد قيمة الوثيقة ميراثًا شرعيًّا أم هي هبة من الشركة تسلمها بحسب ما تراه من مصلحة؟

 

أنواع التأمين

وبينت الدار أن التأمين على ثلاثة أنواع:

الأول: التأمين التبادلي: وتقوم به مجموعة من الأفراد أو الجمعيات لتعويض الأضرار التي تلحق بعضهم.

الثاني: التأمين الاجتماعي: وهو تأمين من يعتمدون في حياتهم على كسب عملهم من الأخطار التي يتعرضون لها، ويقوم على أساس فكرة التكافل الاجتماعي، وتقوم به الدولة.

الثالث: التأمين التجاري: وتقوم به شركات مساهمة تنشأ لهذا الغرض.

 

وأشارت إلى أن النوع الأول والثاني يكاد الإجماع أن يكون منعقدًا على أنهما موافقان لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ لكونهما تبرعًا في الأصل، وتعاونًا على البر والتقوى، وتحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي والتعاون بين المسلمين دون قصد للربح، ولا تفسدهما الجهالة ولا الغرر، ولا تعتبر زيادة مبلغ التأمين فيهما عن الاشتراكات المدفوعة ربًا؛ لأن هذه الأقساط ليست في مقابل الأجل، وإنما هي تبرعٌ لتعويض أضرار الخطر.

 

أما النوع الثالث، فقالت: وهو التأمين التجاري -ومنه التأمين على الأشخاص- فقد اشتد الخلاف حوله واحْتَدّ: فبينما يرى فريق من العلماء أن هذا النوع من التعامل حرام لما يكتنفه من الغرر المنهي عنه، ولما يتضمنه من القمار والمراهنة والربا، يرى فريق آخر أن التأمين التجاري جائز وليس فيه ما يخالف الشريعة الإسلامية؛ لأنه قائم أساسًا على التكافل الاجتماعي والتعاون على البر وأنه تبرع في الأصل وليس معاوضة.

 

واستدل هؤلاء الأخيرون على ما ذهبوا إليه بعموم النصوص في الكتاب والسنة وبأدلة المعقول.

 

أما الكتاب: فقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ [المائدة: 1]؛ فقالوا: إن لفظ العقود عامٌّ يشمل كل العقود ومنها التأمين وغيره، ولو كان هذا العقد محظورًا لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحيث لم يبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن العموم يكون مرادًا ويدخل عقد التأمين تحت هذا العموم.

 

وأما السنة: فقد روي عن عَمْرو بْنِ يَثْرِبِيٍّ الضَّمْرِيِّ قال: شهدت خطبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمنى وكان فيما خطب: «وَلَا يَحِلُّ لِامْرِئٍ مِنْ مَالِ أَخِيهِ إِلَّا مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُهُ» رواه أحمد؛ فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طريق حل المال أن تسمح به نفس باذله من خلال التراضي، والتأمين يتراضى فيه الطرفان على أخذ مال بطريق مخصوص، فيكون حلالًا.