تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا يقول صاحبه: “حَكَمَ القاضى بتطليق زوجة بناء على شهود زور.. فما حكم الدين فى هذا الطلاق؟”.
وأجاب الشيح عبدالله العجمي، أمين الفتوى خلال فيديو لدار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، عن السؤال قائلا: إن حكم القاضى ينفذ في هذا الطلاق، وعليك أن تثبت هذا التزويربالإجراءات القانونية المطلوبة.
هل الطلاق عن طريق المحكمة له عدة ومتى تبدأ
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤالا تقول صاحبته "هل الطلاق عن طريق المحكمة له عدة؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الطلاق عن طريق المحكمة كالطلاق عن طريق المأذون من ناحية العدة المترتبة عليه.
وذكر أن وقوع الطلاق يبدأ من وقت إصدار حكم المحكمة النهائي فوقتها تبدأ المطلقة في حساب أيام عدتها.
حكم الطلاق في المحكمة
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، أنه إذا طلقت المرأة عن طريق القضاء فقد بانت من زوجها بينونة صغرى إن كان الطلاق الأول أو الثاني، وبينونة كبرى إن كان الطلاق الثالث.
وأوضحت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «تم الطلاق عن طريق القضاء فهل تجوز الرجعة؟»، أنهإذا أراد الرجل أن يُرجع زوجته إليه بعد الطلاق الأول أو الثاني فإنه يجب أن يتم ذلك على إثر عقد جديد بأركانه الشرعية المعتبرة من وجود ولي وشهود وصيغة وأن يكون العقد بمهر جديد ورضاها.
أوضح الشيخ محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء،عدة الخلع، مؤكدًا أن هى نفسها عدة الطلاق، وتتوقف مدة العدة وكيفيتها، على حالة المرأة نفسها.
وأوضح« شلبي» فى إجابته عن سؤال: «ما هيعدة الخلع؟» أنه يوجد ثلاث حالات، الأولى: إذا طلقت المرأة بعد الدُّخول بها وكانت من ذوات الحيض فإنَّ مدَّة عدَّتها هي: ثلاث حيضات كاملة سواء أطالت مدَّة هذه الحيضات أم قصُرت، ويعني ذلك أن يأتيها الحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثانية وتطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثالثة وتطهر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»،(سورة البقرة :الآية228).
وتابع: أما إذا وقع الخلع؛ وكانت المرأة ممن لا تحيض، فـعدة الخلعهي: ثلاثة أشهر قمريَّة، مستدلًا بقوله تعالى:« وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْن»، (سورة الطَّلاق: الآية 4).
وأضاف أمين الفتوى أنه إذا تم الخلع والمرأة حامل فإنَّفـعدة الخلع؛ تنتهي بوضع حملها؛ سواء أطالت المدَّة أم قصُرت، لقوله تعالى: «وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، (سورة الطَّلاق: الآية 4).