حكم الطلاق المعلق قبل الزواج.. ورد إلى دار الإفتاء من خلال البث المباشر بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم، سؤال حول حكم الطلاق المعلق قبل الزواج وهل يقع؟
حكم الطلاق المعلق قبل الزواج
وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الطلاق المعلق قبل الزواج الذي يقول صاحبه لخطيبته: "إن فعلتِ كذا تطلقين أو خلافه" لا قيمة له ولا شيء فيه، أما بعد عقد الزواج فيحتاج بعض التفاصيل لبيان أمره وهذا من خلال الحضور إلى دار الإفتاء.
حكم الطلاق المعلق قبل الزواج
وأكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحياة الزوجية تقوم على التفاهم بين الزوجين والتغاضي عن الهفوات، إذ أن الزواج آية من آيات الله العظيمة، وسماه الله تعالى ميثاقًا غليظًا، ووجود الأولاد يزيده قوة وتأكيدًا.
وأضاف شلبي، فى إجابته عن سؤال خلال البث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، (ما حكم الطلاق المعلق على شرط وهل يقع أم لا؟)، إن الطلاق يكون منجَّزًا، ويكون معلَّقًا على شرط، فالمنجز كقوله: «أنت طالق»، والمعلَّق كقوله: «إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق»، وقد أجمعت الأمة على وقوع المعلَّق كوقوع المنجَّز، لافتاً إلى أن الطلاق المعلق على شرط، الفتوى فيه أنه لا يقع إلا بالنية فإذا حصل الشيء المعلق عليه الطلاق، فيقع الطلاق.
وأوضح أن الطلاق المعلق على شرط كأن يقول الرجل لزوجته «إن فعلت كذا فأنت طالق»، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الطلاق لابد فيه من الرجوع إلى نية الزوج، مشيراً إلى أن الطلاق المعلق له حالتان: الأولى: أن يقصد وقوع الطلاق عند تحقق الشرط، فيقع الطلاق، والثانية: أن يكون قصده التهديد أو الحث أو المنع، وبهذه النية لا يقع الطلاق.
حكم الطلاق المعلق إذا لم يتذكر الزوج النية
قال الدكتور أحمد وسام، أمين لجنة الفتوى، إن الطلاق يكون منجَّزًا، ويكون معلَّقًا على شرط، فالمنجز كقوله: «أنت طالق»، والمعلَّق كقوله: «إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق، وإن دخلت الدار فأنت طالق»، وقد أجمعت الأمة على وقوع المعلَّق كوقوع المنجَّز.
وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الطلاق المعلق إذا لم يتذكر الزوج النية؟»، أن في هذه الحالة يحمل على التهديد وليس الطلاق، حيث إنه لا يتذكر نيته.
وأوضح: أنه على ذلك وفي واقعة السؤال، ولما كان السائل لم يتحقق من نيته عند إنشاء هذا التعليق منه، فالشك يكون في صالح عدم وقوع الطلاق؛ لأنَّ الأصلَ عدمُه وبقاءُ ما كان على ما كان، فاليقين لا يزول بالشك، واليقين هو استمرار الحياة الزوجية السابقة لهذا اليمين المعلق.
وأشار إلى أن الطلاق المعلَّق يقع إذا حصل المعلَّق عليه، بشرط وجود نية الطلاق عند التعليق، وهذا ما أفتى به بعض أهل العلم.