الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخيه لأمه؟.. الإفتاء تجيب

هل يجوز أن يتزوج
هل يجوز أن يتزوج الرجل من بنت أخيه لأمه

هل يحل للرجل أن يتزوج من بنت أخيه لأمه؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية.

 

وقالت دار الإفتاء المصرية ردا على السؤال: لا يحل للرجل أن يتزوج بنت أخيه الشقيق أو بنت أخيه لأب أو لأم وإن نزلت، وهي حرمة مؤبدة؛ بسبب النسب؛ لقوله سبحانه وتعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾.

 

وأشارت دار الإفتاء  إلى أنه يحرم على الرجل بسبب النسب أو القرابة أربعة أنواع من النساء، وهذه الأنواع هي:
الأول: أصول الرجل من النساء وأصول أصوله وإن تراخت الوسائط بينه وبينهن، فأمه وأم أبيه وأم أمه وجدة أبيه وجدة أمه حرام عليه؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾.


الثاني: فروعه وفروع فروعه وإن تراخت الوسائط بينه وبينهن، فبنته وبنت ابنه وبنت ابنته وبنت ابن ابنه وبنت ابن ابنته وبنت بنت ابنه مهما يطل جعل النسب حرام عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُكُمْ﴾.


الثالث: فروع أبويه وفروع فروعهما وإن تراخت الوسائط بينه وبينهن، فأخته وبنت أخته وبنت أخيه وبنت بنت أخته وبنت ابن أخته وبنت ابن أخيه؛ سواء أكانت الأخت أو الأخ الشقيق أو لأب أو لأم؛ لقوله تعالى: ﴿وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ﴾.


الرابع: فروع أجداده وجداته بشرط أن ينفصلن بدرجة واحدة، فعماته حرام عليه؛ لأنهن انفصلن عن جده لأبيه بدرجة واحدة، وخالاته حرام عليه؛ لأنهن انفصلن عن جده لأمه بدرجة واحدة، وعمات أبيه حرام عليه؛ لأنهن انفصلن عن جد أبيه بدرجة واحدة، وعمات أمه حرام عليه؛ لأنهن انفصلن عن جد أمه بدرجة واحدة، وخالات أمه حرام عليه؛ لأنهن انفصلن عن جد أمه لأمها بدرجة واحدة.


وأكدت أنه بناء على ما سبق لا يحل شرعًا أن يتزوج الرجل بنت أخيه لأمه.

حكم زواج الرجل من شقيقة أخيه في الرضاعة

حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة.. الرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: “يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " متفق عليه، فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن.

حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة .. إذا كان المقصود أن الفتاة التي تريد الزواج منها هي أخت شقيقة لأخيك من الرضاعة أو أخته لأمه، وقد رضعت من أم الشخص المذكور الرضاعة المحرمة، فإن تلك الفتاة تعتبر أختا لك من الرضاع أيضا لكونك قد رضعت من أمها، وكذا الحال إذا كان اللبن الذي رضعتَه من تلك المرأة هو لبن أبي الفتاة.

حكم زواج الرجل من شقيقه أخيه في الرضاعة أما إن كانت أختا لأخيك من جهة الأب فقط ولم ترتضع لبن أبيها ولم تشترك أنت وإياها فى الرضاعة من أية امرأة فإنه لا يحرم عليك الزواج منها، ومجرد كونها أختا لأخيك من الرضاع لا يجعلها محرمة عليك .

وإذا كان قصدك أن الفتاة أخت من الرضاع لأخيك من النسب أو من الرضاع فإنها لا تحرم عليك بذلك ما لم يوجد بينك وبينها سبب محرمية غير هذا، كأن تكون رضعتْ من أمك أو اشتركت أنت معها الرضاع من أية امرأة أخرى مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح.