تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: "هل يجوز زواج الرجل من أخت أخيه من الرضاعة؟
وأجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: نعم يجوز للرجل أن يتزوج من أخت أخيه من الرضاعة.
وأوضح أمين الفتوى مثالا لذلك قائلا: امرأة عندها بنت وجيرانها عندهم ولدان ولد منهم رضع من أم البنت مع البنت، فأصبحت أخته فى الرضاعة، ويحرم عليه أن يتزوجها أو يتزوج أمها أو أى أخت من إخواتها لأنهم صاروا إخوته من الرضاعة أيضا.
وتابع أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب: أما أخيه فالبنت وإخوتها ليسوا إخوته بل إخوات أخيه من الرضاعة وليس هو، فلا تحرم عليه ويجوز له حين إذن أن يتزوجها.
متى يكون زواج الإخوة في الرضاعة حراما
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "أرضعت زوجتي ابنة لأخي خمس رضعاتٍ مشبعات متفرقاتٍ، وأرضعت زوجةُ أخي ابنةً لي خمسَ رضعاتٍ مشبعات متفرقاتٍ، وأرضعت ابنًا لي أيضًا رضعتين فقط، وقد أَقْسَمَتْ بالله على ذلك. ويريد ابني هذا الزواجَ من ابنةٍ لأخي غير التى رضعت من زوجتي، فهل يصح هذا الزواج أم لا؟".
وقالت الدار في فتوى لها، إنه من المقرر شرعًا أنه يحرم مِن الرضاع ما يحرم مِن النَّسَب متى تَمّ الرضاع في مدته الشرعية؛ وهي سنتان قمريتان من تاريخ الولادة على المفتى به؛ إذ بالإرضاع تصير المرضِعة أمًّا مِن الرضاع لمَن أَرضَعَته، ويصير جميع أولادها -سواء مَن رَضَعَت معه أو مَن هم قبله أو بعده- إخوة وأخوات لمَن أَرضَعَته.
وأشارت الدار إلى أن كلمة الفقهاء اختلفت في مقدار الرضاع المحرم: فذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى رواياته إلى أن قليل الرضاع وكثيره في التحريم سواء، وذهب الشافعي وأحمد في أظهر رواياته إلى أن الرضاع الموجِب للتحريم هو ما بلغ خمس رضعات متفرقات فأكثر في مدة الرضاع سالفة الذكر، وهو ما عليه الفتوى والقضاء.
وتابعت: وعلى ذلك وفي واقعة السؤال: فيجوز لابنك أن يتزوجَ من ابنة عمه التي رضع من أمها مرتين فقط، ولم ترضع هي من أمه؛ لكون المحرمية لم تثبت بينهما؛ إذ لم يستكمل مقدار الرضعات المُحَرِّمة على ما عليه الفتوى.