الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

لو طلق زوجي زوجته الأولى من أجلي فهل علي ذنب؟.. الإفتاء تجيب

لو طلق زوجي زوجته
لو طلق زوجي زوجته الأولى من أجلي فهل علي ذنب

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية تقول صاحبته: “لو طلق زوجي زوجته الأولى من أجلي فهل علي ذنب؟”.

 


وأجاب الدكتور مجدي عاشور، أمين الفتوى، بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: لو هناك امرأة متجوزة من شخص وكان متزوج بامرأة قبلها وطلق زوجته السابقة من أجلها، فيكون الذنب عليها إذا كانت سببا فى طلاقها، كأن قالت له لن أتزوجك إلا إذا طلقتها.


وأضاف أمين الفتوى أنه لا يحق أن تطلب المرأة أن تكتفئ من صفحة أو صحفة أختها، "كأن الزواج إناء فتكفيش إناء الزوجة الأولى لأنها صاحبة هذا الإناء وأنت اللى عايزاه".

 

وتابع أمين الفتوى: إذا أرد الزوج أن يتزوجك على زوجته فعليه أن يعمل لك إناء جديدا بعيدا عنها، وعلى الزوج أن يقيس الأمور ويتقى الله فى زوجته الأولى.

 

ووجه أمين الفتوى كلامه للسائلة خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها على فيس بوك، قائلا: فأنت إذا لم تتدخلي فى هدم الأسرة الأولى فلا ذنب عليك فى هذا.

 

 

حكم طلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى

قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه يُتاح للمرأة في حال تزوج زوجها بأُخرى، أن تطلب الطلاق، مشيرًا إلى أنها لا تكون آثمة.


وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تتحمل ذلك؟»، أن عدم تحمل المرأة مسألة زواج زوجها بأخرى، بسبب المسلسلات والتربية والتعليم ولكن بالرغم من ذلك كل عصر وله خصائصه.


وأضاف أن هذا ليس موجودًا في أصل الفطرة البشرية، وليس في بلاد الأعراف التي فيها الزواج والتعدد ولا عبر التاريخ، فصحيح أن المرأة تغضب، ففي اللغة تُسمى الزوجة الثانية «ضُرة»، أي أنها تضر الزوجة الأولى نفسيًا، لكن ليس لدرجة خراب البيت، وتشريد الأبناء.


وتابع: "وبالرجوع لسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نجد أنه عندما قالت امرأة له: يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك"، مشيرًا إلى أنه من هنا يُتاح للمرأة هذا الطلاق، فإذا طلبته لا تكون آثمة لأنها تكون في حال يُرثى لها.