تلقت دار الإفتاء لمصرية سؤالا تقول صاحبته: “أنا زوجة ثانية من سبعة أعوام والزوجة الأولى تطلب من زوجي أن يطلقني وأنا راضية بالقليل فما حكم ذلك؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: هذا خطأ فلا يجوز للزوجة التى يكون زوجها متزوجا بأخرى أن تطلب طلاق زوجته الأخرى.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب أنه ينبغي على الزوجة أن تتكلم وتحدد أمرها هى، وليس لها علاقة بالطرف الثاني.
وأوضح أمين الفتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لا تسأل المرأة طلاق أختها” وفى هذا نهى صريح ولا يصح ذلك.
وتابع أمين الفتوى: إذا كانت الزوجة تطلب طلاق زوجة أخرى فهذا لا يجوز لها، وعلى الزوج أن يعدل بين الزوجات، وإذا رضيت الزوجة بالقليل فهذا تنازل منها عن حقها ولا حرج فيه إن شاء الله.
حكم طلب المرأة الطلاق بسبب زواج زوجها بأخرى
قال الدكتور علي جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه يُتاح للمرأة في حال تزوج زوجها بأُخرى، أن تطلب الطلاق، مشيرًا إلى أنها لا تكون آثمة.
وأوضح «جمعة» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لأن زوجها تزوج عليها وهي لا تتحمل ذلك؟»، أن عدم تحمل المرأة مسألة زواج زوجها بأخرى، بسبب المسلسلات والتربية والتعليم ولكن بالرغم من ذلك كل عصر وله خصائصه.
وأضاف أن هذا ليس موجودًا في أصل الفطرة البشرية، وليس في بلاد الأعراف التي فيها الزواج والتعدد ولا عبر التاريخ، فصحيح أن المرأة تغضب، ففي اللغة تُسمى الزوجة الثانية «ضُرة»، أي أنها تضر الزوجة الأولى نفسيًا، لكن ليس لدرجة خراب البيت، وتشريد الأبناء.
وتابع: "وبالرجوع لسُنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، نجد أنه عندما قالت امرأة له: يا رسول الله إني أكره الكُفر بعد الإيمان، ولا أطيق زوجي هذا، فقال لها ردي إليه الحديقة، وليُطلقك"، مشيرًا إلى أنه من هنا يُتاح للمرأة هذا الطلاق، فإذا طلبته لا تكون آثمة لأنها تكون في حال يُرثى لها.