قال "رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية": إن وزارة المالية تتابع عن كثب مصلحة الضرائب لبذل كل ما لديها من جهد لتحقيق العدالة الضريبية من خلال حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة خاصة التعاملات التي تتم عبر المنصات الإلكترونية، وتحديد من يقوم بها، لضم الاقتصاد غير الرسمى للمنظومة الرسمية، ولاستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، لافتًا إلى الدور الذى تقوم به وحدة التجارة الإلكترونية بالمصلحة فى حصر ومتابعة وتسجيل الشركات التى تمارس نشاط التجارة من خلال المواقع الإلكترونية.
وأشار " عبد القادر " إلى أن التجارة الإلكترونية هى صورة مستحدثة من صور التسويق و البيع فرضتها المتغيرات فى تكنولوجيا الاتصالات ، والتواصل الجديدة ، وقد توسع الاعتماد عليها بشكل غير مسبوق عالميا بسبب جائحة كوفيد 19 ، حيث يتلقى مسئولو البيع بالشركة طلبات البيع وتتولى تسويق و بيع السلع والخدمات من خلال مجموعة متنوعة من الوسائل ، مثل الهاتف أو الفاكس أو التليفزيون أو عبر الإنترنت ، لافتًا إلى أن العديد من الدول تصف أي معاملة تجارية بأنها تجارة إلكترونية عندما يتم نقل ملكية السلع ( البيع ) أو اداء الخدمة عبر الإنترنت أو عن طريق الوسائل الإلكترونية الأخرى .
وأوضح " عبد القادر " أن هناك ثلاثة أنواع من الشركات التى تمارس نشاط التجارة الإلكترونية ، يتمثل النوع الأول منها فى شركات ، تعتبر التجارة الإلكترونية مجرد وسيلة من الوسائل المتنوعة للبيع او التوزيع ، والنوع الثانى شركات تم انشائها وتعتمد أساسًا على البيع ، وتوزيع منتاجاتها ، وخدماتها عن طريق الوسائل الإلكترونية ، بينما يتمثل النوع الثالث فى شركات نشاطها هو المنصات الرقمية لعرض منتجات البائعين عليها ، و تسهيل عمليات المقارنة للمشترين .
الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الالكترونية
وعن الموقف الضريبى للشركات التى تمارس نشاط التجارة الالكترونية أوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه بالنسبة للضريبة على الدخل فإن جميع الشركات التى تمارس نشاطا تجاريٍا أو غير تجاري ( أنشطة المهن الحرة ) تخضع للضريبة على الدخل طبقا لقانون 91 لسنة 2005 وتوجب عليها التسجيل والإقرار عن إيراداتها اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط .
وفيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة قال " عبد القادر " أنه وفقًا لقانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 ، فإن الشركات التى تمارس نشاطا بيع سلع عامة أو اداء خدمات بالفئة العامة متى بلغ حجم اعمالها 500 ألف جنية سنويا توجب عليها التسجيل بالضريبة على القيمة المضافة و تحصيل و توريد الضريبة بالفئة العامة للمامورية المختصة ، كما أن الأفراد والشركات التى تقوم بتقديم خدمات مهنية وإستشارية يتوجب عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، و تحصيل ، و توريد الضريبة على القيمة المضافة بفئة 10% ، موضحًا أن الشركات التى تمارس نشاطًا لبيع سلع أو أداء خدمات من سلع و خدمات الجدول عليها التسجيل اعتبارًا من تاريخ بدء النشاط ، و تحصيل و توريد الضريبة بالفئة المقابلة للسلعة المباعة ، أوالخدمة المؤداه التى نص عليها القانون.
وأضاف " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى ( البلوجرز – اليوتيوبرز ) عليهم التوجه للمأمورية الواقع فى نطاقها المقر الرئيسى للنشاط ( دخل ) لفتح ملف ضريبى للتسجيل بمأمورية الضريبة على الدخل المختصة ،وكذلك التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال إثنى عشر شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط .
وقال " عبد القادر " إنه في حالة وجود اي استفسارات تخص التجارة الإلكترونية يتم الاتصال بمركز الاتصالات المتكامل على رقم 16395 أو التوجه إلى مقر وحدة التجارة الإلكترونيه بمصلحة الضرائب المصرية الكائن فى برج المحمودية - أوتوستراد المعادى - صقر قريش _ الدور الأرضى.