علق الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، على فتوى الدكتور مبروك عطية، الأستاذ بجامعة الأزهر، بأن كتابة الأب كل ما يملكه لبناته يكون سببًا في دخولهن النار.
وقال كريمة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد، إنه يجب الفهم الدقيق لمسألة فهم المواريث والتركات.
وأضاف كريمة، أن الأب حينما يكتب ممتلكاته بيع وشراء «لو حتى صوريا» أو هبة، فإنه لا علاقة له بالمواريث.
وأشار إلى أن الميراث مرتبط بحياة الوارث وموت المورث والإنسان حر فيما يملك، وكون الأب يكتب أملاكه للذكور والإناث أو الإناث فقط، حتى لو عقد صوريا فإنه لا حرج عليه.
وأوضح كريمة ، أن الشخص لو باع لأجانب لا حرج لأنه لا يوجد حجر عليه، لافتا إلى أن منع البنات من الميراث هو فعل الجاهلية، لأنه لو تمت التوعية السليمة بآيات المواريث في صورة النساء يجد هناك وصية وفريضة من الله، فإن جريمة منع البنات من الميراث سوف تتضاءل إلى أن تتلاشى.
وطالب كريمة ، مؤسسات المجتمع المدني المعنية بقضايا المرأة ، بتنظيم قوافل من الوعاظ والعلماء لشرح ما يتعلق بالميراث، مردفا: «عايزين مجالس الهوانم تتحرك.. اتركوا المكاتب المكيفة وعالجوا المشاكل على أرض الواقع».
وكان الدكتور مبروك عطية ، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بنات جامعة الأزهر فرع سوهاج، أكد أن إدعاء البعض بأن كل شخص حر في مالهليست صحيحة ، وخصوصًا في مسألة الميراث.
وشدد على أن الإنسان حر في ماله وفق الضوابط الشرعية، فالضوابط الشرعية ليست قيودًا وإنما ضمانات للمصالح.
وقال مبروك عطية ،خلال إجابته على سؤال: لهن أرض ميراثاً من تركة أبيهم وأشقاؤهن أعطوهن قيمة ميراثهن مالاً.. فهل يجوز؟،"أن يكتب الأب ماله لبناته، الكتابة هتوديه نار جهنم، كل شيء مكتوب في كتاب المواريث"، موضحاً أن الحكمة من جعل الذكر مثل حظ الأنثيين كالحكمة من فرائض الصلاة لا يعلمها إلا الله لكن يجب التعبد بها.
وأشار عطية ، في إجابته إلى أن الأصل في توزيع تركة المتوفى على الذكور والإناث سواء أكانت تركة عينية أو نقدية، فإن كانت أنثى واحدة فلها نصف ما لأخيها من الميراث، وإن أرادت أن تبيع نصيبها بمحض إرادتها وتتقاضى من أخيها الثمن فلها ذلك.
وتساءل الدكتور مبروك عطية ، خلال فقرته الأسبوعية ببرنامج "يحدث في مصر" عن الحكمة في تكرار أن زوج الأخت غريب عن العائلة وقد أنجب منها واحتضنها وأشياء أخرى كي يتم حرمانها من حقها بهذا الزعم؟!، لافتاً إلى أن الحكمة من توزيع الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين شأنها كالصلاة عبادة لها ركعاتها وتحمل على ذلك دون أي تأويل، موضحاً أن الفقهاء اجتهدوا وقالوا أن الرجل مطلوب منه نفقة أخته وزواجها وغيرها من الأشياء.
وأشار العميد السابق بالأزهر، إلى أنه لا يجوز للأب أن يكتب لأبنائه أمواله في حياته لضمان ميراثهم، وأن من يظلم بناته في الميراث سوف يسأل يوم القيامة، مشدداً على أن الضوابط الشرعية ليست قيوداً بل هي ضمانات للمصالح، وأن الله سبحانه وتعالى لم يترك أمر المواريث لنبي أو لأحد لكن أرساها بذاته العليا.