علق الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، على من يحرم المرأة من نصيبها فى الميراث، قائلاً: "ليس من الإسلام ولا من الأخلاق".
وتسأل "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج "من مصر"، مع الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية سي بي سي، كيف وصلنا الى هذا من منع المراة من حقها فى الميراث أو مضايقتها ؟ قائلاً: ما نفعله هذا ليس من الإسلام ولا الدين ولا الأخلاق.
وأشار الى أن حرمان المراة من حقها فى الميراث شعور سيء للغاية، فكيف يعيش هؤلاء الناس بهذا الشعور، فيجب علينا ان نراجع انفسنا من كل هذا .
وتابع: أنه مرت علينا حالات لا يعرف اخوة الأب واقاربه أبنائه، لا شاركوهم فى مهمة ولا ساعدهم فى رعاية والدهم المريض، ولكنه لو ترك الأب شئ يستحق مشاركة اقاربه سيأخذون من الميراث مع البنات .
علي جمعة: كتبت كل أملاكي لبناتي ومكنتهم من إدارة شئونها
كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه كتب كل أملاكه لبناته، منوها أنه مكنهم من إدارة هذه الأموال.
وقال علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إنه كتب أملاكه لبناته، حتى يؤهلهم لإدارة هذه الأموال بعد وفاته ولا يجعلم يصطدمون بإدارتها بعد الوفاة.
وأشار إلى أن الأمر صعب جدا وليس سهلا على البنات، منوها أنه لا يصح أن نعامل البنات بهذا الشكل ونثقل عليهم هموم الحياة.
وأوضح، أن هناك أغراضا كثيرة غير نية الحرمان من الميراث، في حالة كتابة الأب أملاكه لبناته قبل الوفاة.
وذكر أن المحتمل حرمانه من الميراث، قد يموت هو نفسه قبل مالك هذه الأموال.
نظام الميراث
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إن نظام الميراث هو نظام إلهي وهذا متفق عليه ولا جدال فيه.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن تقسيم الميراث ليس له علاقة بتصرف المالك في ماله وأملاكه حال حياته لأن هذا جائز ولا حرج فيه، ولا علاقة له بالميراث.
وأشار إلى أن من يزعم أن كتابة الأب لبناته أملاكه حال حياته، يعطل تقسيم الميراث فهو أمر تضحك منه الثكلى، منوها أن الميراث محله التركة والتركة أمر غيبي لا يتم ولا يسمى بهذا الاسم إلا بعد وفاة هذا الرجل صاحب التركة.
وأوضح، أن المال حال الحياة لا يسمى تركة، ويجوز باتفاق العلماء والعقلاء التصرف فيه كيفما يشاء، طالما أن فيه تصرف عاقل ليس فيه إهدار ولا عدوان، مثل لو كان الرجل معه مال ووضعه في شنطة وأشعل النيران فيه.
وأضاف، أن الأب لو أتى بأمواله ووزعه على بناته حال حياته، فلا حرج في ذلك، مجيبا على التساؤل المشهور والمتداول: هذا يمنع الأخ من الميراث في التركة، بقوله "وما يدريك أن المالك يموت قبل أخيه ؟