حكم قروض الشركات .. انتشرت في الفترة الأخيرة القروض التى تعرضها البنوك على الأفراد لإنشاء مشاريع لكسب الربح وغيرها وعليه أوضحت دار الإفتاء “حكم قروض الشركات”.
أكد الدكتور محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال رده على سؤال “ ما حكم قروض الشركات هل هي حلال أم حرام " عبر البث المباشر لموقع دار الإفتاء على موقع الفيس بوك أنه يجب أولا التفرقة بين القرض والتمويل منوها إلى أن ما يتحدث عنه هو تمويلات ومعونات وليست قروضا.
وأوضح أن القروض هي عقد تبرع أى أن الغني يعطى الفقير مبلغ معين ويتنازل عنه طوال المدة التى أعطاه فيها حتى يسترده وهو ما لا ينطبق على التمويلات التى يكون فيها الاستفاده من الطرفين وليس من طرف واحد .
حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك
وفي السياق ذاته ، ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية من سائل حول حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك.
أجابت الدار عبر الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أنه يجوز شرعًا أخذ تمويل عقاري من البنك، يموِّل فيه البنكُ شراءَ العقار.
وأضافت: لا يسمى حينئذٍ قرضًا؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كل قرض جَرَّ نفعًا فهو ربا". والله- سبحانه وتعالى- أعلم.
حكم الحصول على قرض تمويل عقاري من البنك
وورد سؤال إلى الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء، يقول صاحبه: «ما حكم شراء منزل قيد الإنشاء من شركة عقارات، مع اشتراطها في العقد طرفا ثالثا، وهو شركة لتمويل البناء؟».
وقال علي جمعة، فى إجابته عن السؤال، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى « يوتيوب»، إنه لا مانع شرعًا من إمضاء هذا العقد الذى يشترك فيه 3 أطراف.
وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هذا الشرط لا يقدح فى صحة العقد نهائيًا؛ فأطراف العقد مشروعة وهم الصانع لهذا الإنشاء والمشترى والممول.
حكم قرض التمويل العقاري
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن التمويل العقارى جائز شرعًا، ولا بأس فى تلك المعاملة، مشيرًا إلى أنه لا يسمى قرضًا؛ لأن العين تكون ضامنة للشخص فى هذا النوع من المعاملات.
وأوضح الدكتور على جمعة، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم» المذاع على فضائية «سى بى سى»، أن التمويل العقارى هو نوع من أنواع الاستثمار الجائز شرعًا فى الإسلام.
وأضاف على جمعة،: "هناك من يلتبس عليه الأمر فيأخذ قرضًا من البنك بـ100 ألف ثم يسدده 120 ألفًا فهذه الحالة تكون ربا، ولكن جاءت فكرة التمويل العقارى وهى أن البنك يقوم بشراء مواد إنتاج بـ100 ألف ويبيعها للعميل ويأخذ منه 120 ألفًا فهذه الحالة تُعد من باب البيع المؤجل؛ لأن السلعة هنا توسطت الثمنين، وهما ثمن الحال وثمن المؤجل، فإذا أخذ العميل تمويلا عقاريا؛ فستكون هذه المعاملة أشبه بالبيع المؤجل وليس بالقرض".