حكم عدم إخراج الزكاة على الشهادة البنكية والعقارات .. سؤال عادة ما يخطر على بال الفرد ومن جانبها ردت دار الإفتاءعليه عبر الصفحة الرسمية لها :
قال الدكتور محمد عبد السميع امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية خلال إجابته على سؤال “ما حكم عدم إخراج الزكاة على الشهادة البنكية والعقارات وذلك للظروف المعيشية خاصة ان العقار غير مستغل ” عبر البث المباشر على موقع اليوتيوب أنه لا يوجد في الإسلام زكاة على العقارات للسكن أو لو كانت للإيجار لأنها تقع تحت حكم المستغلات فليس لها زكاة.
وأوضح “عبدالسميع ”خلال رده على سؤال “ أن حكم عدم إخراج الزكاة على الشهادة البنكية والعقارات” أنه إذا كانت الشهادة البنكية بلغت النصاب وحال عليها الحول وفاض عن الحاجة الأصلية فلابد وإخراج زكاتها والتي هي 2.5 % من إجمالي المبلغ وإن عدم إخراجها حرام شرعا .
وأضاف انه لا توجد زكاة للعقارات إلا في حالة التجارة فهنا يكون واجب الزكاة عليها في الحالة وذلك لقول الصحابي سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: كَانَ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الزكاة مماَ نُعِدُّ لِلْتجارة .
وأشار خلال إجابته على سؤال " حكم عدم إخراج الزكاة على الشهادة البنكية والعقارات" أن الصورة الوحيدة للعقارات التى يجب إخراج زكاة عليها هي شراء العقارات بغرض بيعها لتحقيق ربح فهنا تجب زكاة على العقارات لأنها تدخل في بند من بنود التجارة.
كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار
قال الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه إذا بلغت شهادات الاستثمار النصاب الواجب شرعًا في الزكاة؛ وجب على المسلم عندئذ إخراج الزكاة فيها.
وأوضاف « فخر» في إجابته عن سؤال: «ما كيفية حساب زكاة المال على شهادات الاستثمار؟»، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بـ « الفيسبوك» أن زكاة المال تجب في شهادات الاستثمار بمجرد بلوغ المال للنصاب المحدد شرعًا ومرور عام هجري عليها.
وأوضح أمين الفتوى أن زكاة المال تجب في جميع ما يمتلكه الإنسان من مال سؤاء أكان في مال مدخرًا أو في صورة شهادات الاستثمار.
ونوه أنه إلى إذا لم يتحقق الشرطين بأن لم يكن المال بالغًا للنصاب أو لم يمر عليه عامُ هجري؛ فلا زكاة في شهادات الاستثمار.
وتابع: فإذا تحققا الشرطين يخرج المزكي 2.5 على أصل شهادات الاستثمار والعائد إذا كان يدخره ولا ينفق منه، مبينًا أنه إذا كان ينفق من عائد الشهادات؛ يخرج الزكاة على أصل المال فقط.
حكم شهادات الاستثمار والزكاة الواجبة فيها
وفي سياق متصل، نبه الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدار الفروع الفقهية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن شهادات الاستثمار مباحة شرعًا ولا شيء فيها.
وأفاد « عبد السميع» فى إجابته عن سؤال: « ما حكم شهادات الاستثما والزكاة الواجبة فيها ومتي تخرج؟» أن مسألة إخراج الزكاة على شهادات الاستثمار متعلق بأمرين: أولًا: إذا كان الشخص لا يأخذ من عائد هذه الشهادات شيئًا يصرف منه على متطلبات حياته اليومية من أكل وشرب وغيره، وجب عليه الزكاة فيها بإخراج القيمة المستحقة وهي 2.5 % على رأس السنة الهجرية؛ بإخراجها على كامل المبالغ الموجودة فى الشهادات وعائدها مرة فى السنة.
وأبان عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك»، قائلا: إنه إذا كان الشخص يسحب من عائد هذه الشهادات باستمرار كل شهر أو ثلاثةُ شهور مثلًا؛ ليصرف منه على متطلبات حياته؛ وجب عليه إخراج عشر العائد؛ فإذا كان العائد 1000 على سبيل المثال يخرج صاحبه 100 جنيه، وإذا كان 10000 يخرج 1000.
هل يجوز التصدق من فوائد شهادات الاستثمار
وفي ذات السياق،ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الخميس، جاء فيه: "هل تجوز الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار، وهل شهادات الاستثمار حلال أم حرام".
ورد الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال البث المباشر للرد على استفسارات المتابعين، قائلًا: "إن أرباح شهادات الاستثمار حلال، ويجوز للإنسان أن يفعل منها أي شيء سواء الأكل والشرب والحج والعمرة وكل شيء".
وشدد مدير إدارة الفتوى الشفوي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على أنه يجوز إخراج الصدقة من أرباح شهادات الاستثمار.