حكم تأخير الزكاة لعذر .. قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء في إجابته على سؤال حكم تأخير الزكاة لعذر، إن الإقبال والاهتمام بأداء شعائر الإسلام حتى في حالة الضعف من علامات القبول، مبيناً أن الزكاة تجب إذا بلغ النصاب ومر عام كامل على المال فيخرج المزكي ما يعادل 5 جرام من الذهب عيار 21، بمقدار 2.5، أي ما يوازي 25 جنيه عن الألف الواحد.
وأوضح “وسام”، أنه فيما يتعلق بالوديعة البنكية والتي يتعايش عليها كثير من الناس فإنه يخرج 10% عن الأرباح رأفة بحاله، قائلاً:" لو كلفناه 2.5 من أصل المال فسيؤثر على حالته المعيشية، ونحن نشبه الوديعة في تلك الحالة بالأرض الزراعية فلا مساس بالأصل ونخرج عما تنتجه وتثمره، وعليه أن يقدر السنوات التي عجز عن أدائها لظروف مرضه فيخرج عنها".
هل يجوز اخراج الزكاة للمريض الفقير ؟
ورد سؤال للشيخ عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونه "هل يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير؟".
وقال "الورداني" في إجابته على السؤال الوارد إليه عبر صفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إنه يجوز إخراج الزكاة للمريض الفقير، لافتا إلى أن هذا المريض الفقير، قد حقق شرطين من مصارف الزكاة.
وأضاف أمين الفتوى، أن أول شرط هو الفقر وبهذا فإنهم يكون أحد مصارف الزكاة وهو الفقر الشديد، كما في قوله تعالى "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ"، مشيرا إلى أن هذا الفقر المريض يعتبر من جملة قروبات ابن السبيل التي وسع الامة فيها.