تقوم بعض المؤسسات بإرسال العمال بخطابات أو أوراق معينة، فيتم صرف بدل المواصلات لهذا العامل. فهل يجوز زيادة هذه البدلات نظير جهده أم أن جهده هو ما يتقاضي عليه الأجر في كل شهر.. سؤال ورد للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.
قال أمين الفتوى خلال المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار: يرجع ذلك إلي نظام وإدارة كل جهة حيث تحدد المصروفات أو المخصصات المحددة لهذه الأمور. وفي حالة صُرف له مال فهذا حلال لا شيء فيه. لكن علي الإنسان ألا يكذب أو يغش في ذلك. إذ إن المبالغة أو الزيادة أو الغش في المصروفات التي يصرفها العامل في هذا الأمر لا تجوز. وعلي العامل أو الموظف أن يخبر الجهة بالواقع الذي تم بحقيقته فإن أعطته الجهة المال الذي صرفه أو دفعه فهو حلال لا شيء فيه.
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال تعالى: )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقول النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال « بعض الأشخاص يدفعون رشوة لقضاء مصلحة فهل عليه ذنب ؟»، أن من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله فهذا حرام، ويحرم على الأخ والمعطي ذلك، ولأبد أن يكُف يده عن هذه المشاركة فى هذا الإثم.
وأشار الى أنه طالما كل شخص يريد أن تقضى مصلحته سريعًا بدفع مال للموظف فجميع الموظفين سيتعودون على هذا لذلك لا تعطي مالًا حتى لو تأخرت المصلحة كذلك الموظف مطالب أن يقوم بعمله وإن لم يقوم فنشتكيه لرئيسه فى العمل، فلابد أن نعالج سلبيات هذا المجتمع والمؤسسات التى تقوم بأخذ رشوة.
الفرق بين الرشوة والإكرامية
أوضح الدكتور مجدى عاشور مستشار مفتي الجمهورية عن حكم الرشوة فى الشريعة الإسلامية، وقال إن الرشوة محرمة شرعًا بكل صورها بنص الكتاب والسنة؛ فقال- تعالى-: )وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ)، وقول النبي "صلى الله عليه وسلم": «لعن الله الراشي والمرتشي والرائش».
وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم دفع الرشوة لقضاء مصلحة؟»، أن من يذهب لقضاء مصلحة له ويعطي الموظف شيئًا من المال حتى ينهي له عمله؛ فهذا حرام، وهي أبشع ما يفعله الإنسان؛ لأنها تدعو لانتشار الفساد، فيجب على كل إنسان منا أن يرفض هذا الأمر، بأن يجعل الموظف ينهي له مصلحته دون أن يدفع رشوة.
وأشار الدكتور مجدى عاشور إلى أنه إذا استطاع الإنسان إنهاء أعماله من غير دفع للرشوة حُرِم عليه دفعها، لأنها باب كبير من الفساد وأول ضرر يقع على صاحبها هي الرشوة.
وأوضح مستشار مفتي الجمهورية أن الرشوة أصبحت من الأمراض المجتمعية، ولابد من مواجهتها، لأن تكرار الخطأ وتركه يجعل الخطيئة أمر عادى.
وقال مجدي عاشور ان الرشوة تعد أكلا للأموال بالباطل، وأصبح البعض يعبر عنها بمسميات مختلفة؛ كى يجعلوها أمرا مكتسبا، موضحا أنه حتى مجرد دفع أموال لأخذ دور متقدم لتخليص أوراق؛ فهذا يعد من باب الرشوة.
ولفت مستشار مفتي الجمهورية إلى أن تسمية الرشوة بـ"الإكرامية" أو "غيرها" لا يجعلها جائزة، لأن الإكرامية ستتحول إلى حق مكتسب، وتصبح رشوة.
وشدد مستشار المفتي، على أنه لا ينبغى تعميم الاتهام بانتشار الرشوة، حتى لا ننشر الشعور باليأس والإحباط، كما لا ينبغى التعميم في الحديث عن الفساد، مؤكدا أن الرشوة بحاجة لمواجهة اجتماعية للقضاء عليها، فهي لن تزول إلا بتكاتف المجتمع.