حكم تأخير الزكاة لعذر .. ورد إلى دار الإفتاء المصرية عبر البث المباشر بالصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، سؤالاً يقول صاحبه : ما حكم تأخير الزكاة لعذر وبسبب المرض؟
حكم تأخير الزكاة لعذر
وقال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء في إجابته على سؤال حكم تأخير الزكاة لعذر، إنالإقبال والاهتمام بأداء شعائر الإسلام حتى في حالة الضعف من علامات القبول، مبيناً أن الزكاة تجب إذا بلغ النصاب ومر عام كامل على المال فيخرج المزكي ما يعادل 5 جرام من الذهب عيار 21، بمقدار 2.5، أي ما يوازي 25 جنيه عن الألف الواحد.
وبين “وسام” أنه فيما يتعلق بالوديعة البنكية والتي يتعايش عليها كثير من الناس فإنه يخرج 10% عن الأرباح رأفة بحاله، قائلاً:" لو كلفناه 2.5 من أصل المال فسيؤثر على حالته المعيشية، ونحن نشبه الوديعة في تلك الحالة بالأرض الزراعية فلا مساس بالأصل ونخرج عما تنتجه وتثمره، وعليه أن يقدر السنوات التي عجز عن أدائها لظروف مرضه فيخرج عنها".
حكم تأخير الزكاة لعذر عن موعدها
فيما قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم إذا توفرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها: أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
وأضاف "عويضة" رداً على سؤال حكم تأخير الزكاة لعذر عن موعدها: "يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام"، مشيراً إلى أنه يجوز تأخير الزكاة إذا كان الفقير مسافرًا، وينبغى عزل أموال الزكاة عن الأخرى، ويوصى الرجل أبناءه بإعطائها إلى الفقير بعد عودته.
هل يجوز تقسيط الزكاة
قال الدكتور محمود شلبي، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن الزكاة تجب على المال إذا بلغ النصاب وهو يُعادل قيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21، وأن يمر عليه -الحول- أي عام هجري، منوهًا بأنه في هذه الحالة يتم إخراج زكاة عنه بمقدار 2.5 %.
وأضاف «شلبي» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز توزيع زكاة المال على مدار العام أم يجب إخراجها دفعة واحدة؟»، أن هذا بلغ المال هذا النصاب ومر عليه عام فيجب إخراج الزكاة لأنها في هذه الحالة تكون دينًا على الإنسان.
وتابع: أن هذا شأن كل دين واجب ينبغي التعجيل بأدائه، ومن هنا قال جمهور الفقهاء بجواز تعجيل إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها، مبيناً أنه يجوز إخراج الزكاة على دفعات قبل مرور الحول -أي عام هجري- فمثلًا رجل حوله في رمضان، وأراد أن يدفع الزكاة بأقساط، فلما يأتي رمضان ينبغي أن يكون قد وفى وسدد جميع المبلغ، أما أن يقسطها بعد رمضان فلا يجوز، فبقدوم رمضان يصبح المال ليس ملكًا له، وينبغي أن يخرجه لمستحقيه امتثالًا لأمر الله عز وجل.