قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ما معنى حديث "لا تبع ما ليس عندك"؟ علي جمعة يجيب

حديث لا تبع ما ليس عندك
حديث لا تبع ما ليس عندك
×

تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، سؤالا يقول صاحبه: “ما معنى حديث (لا تبع ما ليس عندك)؟”.

وأجاب علي جمعة عن السؤال قائلا: إن عند فى لغة العرب على 8 أنحاء، فقد تكون للمذهب كـ“عند الشافي"، وقد تكون للمِلك “عندي مصحف"، وقد تكون للزمان “عند الفجر"، وقد تكون للمكان “عند المسجد”.. وهكذا.


وأضاف علي جمعة خلال فيديو عبر صفحته على فيس بوك أن عند هنا فى الحديث معناها في ملكه حتى ولو لم يكن فى حوزته.

وأوضح على جمعة أن معنى الحديث هو لا تبع مجهولا مجهلا لا نعرف عنه أى شيء ولكن ما دام محددا وفى الطوق والملك يجوز.

ما حكم البيع بالتقسيط لبائع لا يمتلك محلا ولا بضاعة

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم البيع بالتقسيط إذا لم يكن للبائع محلا ولا بضاعة؛ بحيث يذهب مع المشتري ويشتري ما يحتاج إليه ثم يبيعه له؟".

وقالت دار الإفتاء، إنهيصح البيع بثمنٍ حَالٍّ وبثمنٍ مؤجلٍ إلى أجلٍ معلومٍ، والزيادةُ في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها من قبيل المرابحة، وهي نوعٌ من أنواع البيوع الجائزة شرعًا التي يجوز فيها اشتراط الزيادة في الثمن في مقابلة الأجل.


وذكرت، أن الشخص في هذه الحالة إنما هو بمثابة الوسيط، ولا يضرُّ كونُ الشخص ليس لديه محل أو منفذ بيع أو بضائع، وهذا كله متوافرٌ في الصورة المسؤول عنها حيث لا تنازع بين الأطراف الثلاثة، ولا اضطراب في ضمان المتلفات إذا حصل التلف في مرحلة من المراحل.


شروط جواز شراء البضائع بالتقسيط
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.


وأضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.


وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.


وأوضح أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".