نشرت الجريدة الرسمية، أول أمس الأربعاء، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات اعتبارا من 1/7/2021 بنسبة 13%.
جاء قرار الرئيس السيسي بعدما وجه في منتصف مارس الماضي، بزيادة مرتبات جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة بإجمالي نحو 37 مليار جنيه، ورفع الحد الأدنى للأجور إلى 2400 جنيه، ليشهد الموظفين أيضا العديد من الزيادات أول يوليو المقبل.
علاوة دورية
وجه الرئيس السيسي بإقرار علاوتين بتكلفة نحو 7,5 مليار جنيه، الأولى علاوة دورية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، والثانية علاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 13% من المرتب الأساسي.
بلغ الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بواقع 75 جنيها شهريًا، ودون حد أقصى لقيمة العلاوة والتي تحسب وفق الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2021، فيما تقدر علاوة غير المخاطبين بالقانون بنسبة 13% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2021، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ وبحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، اتساقًا مع ما هو مقرر للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ودون حد أقصى أيضًا.
الحافز الإضافي
كما وجه الرئيس أيضا بزيادة الحافز الإضافي شهريا، بدءا من 1 يوليو 2021، بفئات مالية مقطوعة كالتالي:
- 175 جنيهاُ للدرجات المالية الرابعة فما دونها.
- 225 جنيهاً للدرجة المالية الثالثة.
- 275 جنيهاُ للدرجة المالية الثانية.
- 325 جنيهاً للدرجة المالية الأولى.
- 350 جنيهاً لدرجة مدير عام / كبير.
- 375 جنيهاً للدرجة العالية.
- 400 جنيه للدرجة المالية الأولى، أو ما يعادل كل منها.
ويستفيد من هذا الحافز – كما جاء في نص القرار – من يعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، حيث يعد هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير لكل منهم بحسب الأحوال.
ترقية الموظفين
كما وجه الرئيس بترقية الموظفين المستوفين اشتراطات الترقية في 30/6/2021، بما يحقق تحسنًا في أجورهم بقيمة اجمالية تقدر بنحو مليار جنيه، وتخصيص برنامج حافز مالي يقدر بحوالي 1,5 مليار جنيه للعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.
زيادة المعاشات
نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (35) على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.