قال الشيخ أحمد الصباغ، الداعية الإسلامي، إنه لا يجوز إخراج زكاة المال للأبناء، كأن ينفق الأب على الأبناء ويعتبر ما ينفقه من زكاة المال.
وقال الشيخ أحمد الصباغ، في لقائه على فضائية "النهار"، إن هناك قاعدة فقهية تقول "لا يجوز إخراج زكاة المال للفرع وإن نزل ولا للأصل وإن علا".
وأشار إلى أن العلة في عدم إخراج زكاة المال للأبناء أو الآباء والأمهات والأجداد، لأن هؤلاء نفقتهم واجبة على الأب ، فعليه أن ينفق عليه من ماله الخاص، لأن الزكاة مال واجب في مال المسلم ويستحقه الأصناف الثمانية التي ذكرها القرآن.
واستشهد بقوله تعالى "نَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ".
حكم إخراج زكاة المال لحوم
قال الشيخ محمود عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من يريد أن يخرج زكاة ماله مواد عينة بدلًا من المال فالأصل في إخراج الزكاة أن تخرج مالًا .
وأضاف "عبدالسميع"، فى إجابته عن سؤال «ما حكم توزيع لحوم بالذبح للفقراء من زكاة المال ؟»، أن الأصل فى زكاة المال أن تخرج مالًا فلا يجوز إخراج قيمة زكاة المال إلا فيما كان فيه تحقيق لمصلحة للفقير واحتياجه لهذا.
وأشار إلى أنه لو كان فى إخراج زكاة المال لحم فيه تحقيق لمصلحة الفقير وكان محتاجا لهذا جاز ذلك ولكن الأصل ان تخرج زكاة المال مالًا.
حكم إخراج زكاة المال أدوية للمرضى
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إخراج جزء من الزكاة على هيئة أدوية مناسبة لاحتياج المرضى من الفقراء والمساكين، مع التنبيه على أن يكون ذلك مما يحتاجونه، لا مما يُفْرَض عليهم من غير اعتبار لاحتياجهم.
وأضافت الإفتاء في فتوى لها، أن المقصود الأعظم من الزكاة هو سد حاجة الفقراء والمحتاجين، وكلما كان جنس المخرج من الزكاة أوفق لحاجة المساكين وأنفع لهم، كان ذلك أقرب إلى تحقيق مقصود الزكاة في الإسلام.
وأشارت إلى أن الأصل فى إخراج الزكاة هو المسارعة وقت بلوغها النصاب، المقدر 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ومر عليها عام هجري، منوها بأنه يجوز تأخير إخراج الزكاة لسبب ما.
وأوضحت، أنه يجوز تأخير الزكاة لمدة عام ولا يزيد كأن يكون صاحب المال منتظرًا مناسبة ما لتوزيع الزكاة على فقراء جيرانه، أو أنه يخصص شهرية لهؤلاء الفقراء على مدار العام.