تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا تقول صاحبته: "متى تبدأ عدة المطلقة بسبب غياب الزوج؟".
وأجاب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عن السؤال قائلا: إن عدة المطلقة تكون من تاريخ النطق بحكم طلاقها في المحكمة وليس من تاريخ غياب الزوج.
وقال الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية ردا على سؤال تقول صاحبته: “هل الخلع له عدة علما بأن الزوج غائبا من 7 سنوات؟”.
وأجاب الدكتور محمود شلبي،
أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إذا حكم القاضي بالخلع فيعد طلاقا بائنا يعنى طلقة، وتعتد المرأة المدخول بها بعد حكم القاضى بالعدة الطبيعية.
وأضاف أمين الفتوى خلال فيديو عبر قناة دار الإفتاء على يوتيوب، أن المدة التى هى 7 سنوات قبل حكم القاضى بالخلع لا تحتسب من العدة، لأن سبب وجودها إما الطلاق والخلع طلاق أو وفاة الزوج، ولا تصح العدة قبل وجود سببها.
وأوضح محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن عدة الخلع، هى نفسها عدة الطلاق، وتتوقف مدة العدة وكيفيتها، على حالة المرأة نفسها.
وقال «شلبي» إنه يوجد ثلاث حالات، الأولى: إذا طلقت المرأة بعد الدُّخول بها وكانت من ذوات الحيض فإنَّ مدَّة عدَّتها هي: ثلاث حيضات كاملة سواء أطالت مدَّة هذه الحيضات أم قصُرت، ويعني ذلك أن يأتيها الحيض ثمَّ تطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثانية وتطهر، ثمَّ يأتيها مرَّة ثالثة وتطهر، مستشهدًا بقوله تعالى: «وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ»،(سورة البقرة :الآية228).
وتابع: أما إذا وقع الخلع؛ وكانت المرأة ممن لا تحيض، فـ عدة الخلع هي: ثلاثة أشهر قمريَّة، مستدلًا بقوله تعالى:« وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْن»،( سورة الطَّلاق:الآية4).
وأضاف أمين الفتوى أنه إذا تم الخلع والمرأة حامل فإنَّفـعدة الخلع؛ تنتهي بوضع حملها؛ سواء أطالت المدَّة أم قصُرت، لقوله تعالى:«وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ»، ( سورة الطَّلاق: الآية 4).