ورد سؤال إلى صفحة دار الإفتاء المصرية من سائلة تقول: "منفصلة عن زوجى ويرسل لى مصاريف أولادى وأنا أعلم أن مصدرها حرام ولا يوجد لدى أى دخل آخر فهل على وزر؟".
وأجاب الدكتور محمود شلبى، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال قائلا: إنه يجوز لك أخذ هذا المال ولا وزر عليك، لأنه مكلف بالنفقة عليك وعلى وأولادك، فإن أتى بالمال من حلال فالحمدلله وإن أتى به من حرام فالوزر عليه هو.
وأضاف شلبى خلال فيديو عبر صفحة دار الافتاء على يوتيوب أنه طالما لا يوجد لديك دخل آخر خذى من هذا المال واصرفى على نفسك وأولادك ولا شيء عليك.
نفقة المتعة ومقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج
قالت دار الإفتاء إنالزوجة المدخول بها في زواج صحيح تستحق متعةً عند الطلاق، وقد أناط الشرع الشريف تقديرها بالعرف، وجعل ذلك مرهونًا بحال المطلِّق يُسْرًا وعُسْرًا.
وأضافت الإفتاءردا على سؤال يقول صاحبه "أرجو إعطائي فتوى شرعية حول نفقة المتعة من حيث مقدارها ومدتها وشروط أخذها من الزوج وكيفية التسليم. علمًا بأن مدة الزواج ثلاث سنوات مع إظهار المصدر الشرعي لهذه النفقة؟"أنه "يشترط في استحقاق المتعة ألا يكون الطلاق برضا المرأة ولا بسببٍ مِن قِبَلها، والذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أن المتعة تقدَّر من قِبَل القاضي على أساس ما يجب للمرأة من نفقة زوجية أو نفقة عِدَّة، وذلك لسنتين كحد أدنى؛ يحكم بها القاضي بناءً على فترة الزوجية وظروف الطلاق، ويجوز تقسيطها، هذا إذا ارتفع الأمر للقضاء، أما إذا تراضى الطرفان فالاتفاق شريعة المتعاقدين، وقد جرى العرف على أن يدفع الرجل لمطلقته ما قيمته ربع مُرَتَّبِهِ على مدى المدة المتفق عليها رضاءً".