قال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء، إن المصلي إذا شك في عدد السجدات التي أتى بها في ركعة واحدة، بنى على الأقل ولم يلزمه الإتيان بركعة أخرى ثم سجد للسهو قبل ختم الصلاة.
وأوضح«عويضة»عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيس بوك، ردًا على سؤال: أن الإتيان بسجدة في حال شك المصلي هل سجد سجدة واحدة أم اثنين؛ يعد من باب البناء على اليقين.
حكم من شك في عدد ركعات الصلاة
وذكر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن سجود السهو عبارة عن سجدتين متواليتين بعد التشهد الأخير وقبل السلام من الصلاة.
وأوضح الأزهر في فتوى له، أنه إذا التبس عليه عدد الركعات فلم يدرِ كم صلى؟!، فإنه يبني على الأقل ويتم صلاته ويسجد للسهو، فلو شك هل صلّى ثلاثًا أم أربعًا يعتمد أنه صلى ثلاثًا ويأتي برابعة ويسجد للسهو، والصلاة صحيحة.
واستشهد مركز الأزهر بأن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نسي وأكمل صلاته وسجد سجدتي السهو، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إحْدَى صَلَاتَيْ الْعَشِيِّ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلَى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ فِي الْمَسْجِدِ فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأَنَّهُ غَضْبَانُ، وَوَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ، وَوَضَعَ خَدَّهُ الْأَيْمَنَ عَلَى ظَهْرِ كَفِّهِ الْيُسْرَى، وَخَرَجْت السَّرَعَانُ مِنْ أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟ وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنِسيتَ أَمْ قُصِرَتْ الصَّلَاةُ؟ فَقَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصَرْ، فَقَالَ: أَكَمَا يَقُولُ ذو الْيَدَيْنِ؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى مَا تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وَكَبَّرَ فَرُبَّمَا سَأَلُوهُ، ثُمَّ سَلَّمَ.
حكم الشك في عدد ركعات الصلاة مع الإمام
قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه في حال شك المُصلي في عدد الركعات ، التي أداها، فعليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل.
وأضاف ممدوح، فى إجابته عن سؤال ورد إليه تقول صاحبته « ماذا أفعل عند الإختلاف مع الإمام فى عدد الركعات هل أكمل الصلاة أم أعيدها ؟»، أنه إذا شك المُصلي في صلاته فلم يدرأ كم صلى ثلاثا أم أربـعا ؟ فيجب عليه أن يبنـي علـى اليقين وهو الأقل أي الثلاثة مثلا ثم يأتي بالرابعة إن كانت الصلاة رباعية ثم يسجد سجدتين للسهو، هذا إذا لـم يكن عنـده ظـن غالـب فإن كـان عنده ظن غالب بني على غالب ظنه وإن كان الأكثر عددًا.
وتابع: أنه إذا كنت متأكدًا ومتيقنًا فى عدد ركعات الصلاة فأكمل بعدما يسلم الإمام.