يستحب للمسلم أن يبدأ بصيام الست من شوال في اليوم الثاني من أيام العيد، مع التوالي في الصيام، لما في ذلك من المسارعة في العبادة وذلك عند جمهور العلماء، إلا أن هذا لا يلزم المسلم، فله أن يصوم الست من شوال بعد العيد بيوم أو أيام، مع الحرية في صيامها بشكل متتالي أو متفرق، وذلك حسب قدرة الشخص واستطاعته.
حكم قطع صيام الست من شوال
واختلف الفقهاء في حكم قطع صوم التطوع بعد البدء فيه على قولين، هما:
القول الأول: الشافعية والحنابلة يرون جواز القطع، إلا أنه مكروه لغير عذر صحيح، واستدلوا على كراهة القطع لغير غرض صحيح بأنّ القطع فيه تفويت للأجر، واستدلّوا على الجواز بما رواه البخاري عن أم المؤمنين جويرية -رضي الله عنها- أنّها قالت: (أنَّ النبيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، دَخَلَ عَلَيْهَا يَومَ الجُمُعَةِ وهي صَائِمَةٌ، فَقالَ: أصُمْتِ أمْسِ؟، قالَتْ: لَا، قالَ: تُرِيدِينَ أنْ تَصُومِي غَدًا؟ قالَتْ: لَا، قالَ: فأفْطِرِي).
القول الثاني: الحنفية والمالكية يرون حرمة القطع، ولزوم القضاء، واستدلّوا بقوله -تعالى-: (ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ)؛ فالآية عامة في صيام الفرض أو التطوع؛ ودلت على لزوم إتمام الصوم، ولزوم الإتمام يقتضي وجوبه، فإن قَطع صومه لَزمه قضاؤه كسائر الواجبات.
وقال الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن صيام التطوع هو سنة فى أصله، والسنة لا تنقلب إلى فرض، أي لا يكون الإنسان ملزما بها أو بما يتعلق بها إن لم يؤدها، فلو نوى الشخص صيام تطوع ولم يصم فلا شيء عليه.
وأضاف أنه لو قطع الصائم المتطوع صومه فلا شيء عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال “الصائم المتطوع أمير نفسه”.
والأولى لمن شرع في عبادة أن لا يقطعها، لكن من شرع في صيام نافلة واحتاج إلى قطعه فقد عمل خلاف الأولى، ولا شيء عليه.