قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه تجب زكاة الفطر بدخول فجر يوم العيد عند «الحنفية»، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تجب بغروب شمس آخر يوم من رمضان، وأجاز المالكية والحنابلة إخراجها قبل وقتها بيوم أو يومين.
وأضاف ممدوح، في إجابته عن سؤال «ما حكم صيام من لم يخرج الزكاة ؟»، أنه يجب إخراج زكاة الفطر، وإذا أخر المسلم زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها آثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء؛ لأنها كالصلاة عبادة لا تسقط بخروج الوقت، ولكن يقع صيامه صحيحًا، وآخر وقتها غروب شمس يوم العيد، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء.
وأشار إلى أن زكاة الفطر من الممكن أن تقضى، فإذا أخرت خروجها وكنت قادرًا على إخراجها ولم تخرجها فهذا ذنب عليك أن تتوب منه وتقضي هذه الزكاة، أما إذا لم يتعلق الوجوب بك لفقرك فلا إثم عليك.
ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودا
ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، يقول صاحبه: "ما حكم إخراج زكاة الفطر نقودًا؟".
وأجابت دار الإفتاء: "يجوز إخراج زكاة الفطر مالًا مطلقًا وهو المختار للفتوى، كما أنه أوفق لمقاصد الشرع وأرفق بمصالح الخلق، وهو مذهب الحنفية، وبه العمل والفتوى عندهم في كل زكاة، وفي الكفارات، والنذر وغيرها، كما أنه مذهب جماعة من التابعين".