قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟.. الأزهر يجيب

حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ الأزهر يجيب
حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟ الأزهر يجيب
×

ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم العيد؟

وأجابت سماح حمدي، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن الفقهاء اختلفوا في هذا الأمر على قولين، فذهب الحنفية والمالكية أن كلا من الصلاتين مستقلتان لا تغني إحداهما عن الأخرى، فمن صلى العيد وجب عليه أيضا أداء الجمعة في المسجد.

وأشارت إلى أن بعض الشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى أن من صلى العيد في المصلى سقطت عنه صلاة الجمعة في المسجد ووجبت عليه صلاة الظهر، لقول النبي "اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأها عن الجمعة وإنا مجمعون".

وذكرت أن الراجح من القولين، هو الأول، لأن الثاني كان رخصة من النبي لأصحاب المشقة، فكان البعض يسكنون في عوالي المدينة فكان يشق عليهم الذهاب للعيد والجمعة في نفس اليوم.

الفرق بين صلاة الجمعة والعيد

قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الجمعة فرض من الفروض، ولا يسقط عن المسلم إلا بأعذار شرعية محددة تحول دون الذهاب إلى المسجد، كالمرض، والمطر الشديد.

واستشهدت الإفتاء في إجابتها عن سؤال: «ما الفرق بين صلاة الجمعة وصلاة العيد؟»، بحديث جابر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضًا أو مسافرًا أو امرأة أو صبيًا أو مملوكًا».

وأكدت أن صلاة الجمعة فرض عين على المسلم ولابد فيها من المسجد ، وتنوب عنها صلاة الظهر، في حالة الأعذار المبيحة للتخلف عن صلاتها.

وأضافت: أما صلاة العيدين فإنها مختلف فيها، فقال الإمام أبو حنيفة إنها واجبة وليست فرضًا، وفي مذهب الإمام أحمد هي فرض كفائي وليست فرضًا عينيًا أي: إذا أداها عدد كاف سقطت عن الباقين، ويرى الإمام مالك والشافعية أن صلاة العيد ليست فرضًا ولا واجبًا وإنما هي سنة مؤكدة مثل ركعة الوتر، وهل هي سنة عينية أو سنة كفائية، قولان معروفان في المذهب المالكي.

و أفادت ان الجمعة فرض عين ولا خلاف في ذلك والعيد فرض كفائي أو واجب عيني أو كفائي أو سنة مؤكدة عينية أو كفائية على الخلاف المعروف بين الفقهاء.