قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

صدى البلد

أمين الفتوى : يجوز إخراج زكاة الفطر قبل مغرب أول أيام العيد

×

قال الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن زكاة الفطر عبادة شرعها النبي - صلى الله عليه وسلم - على القادرين من المؤمنين، مؤكدًا أن إخراج الزكاة بعد صلاة العيد ليس صدقة.

وأضاف أمين الفتوى ، خلال فيديو مسجل بثته دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية ، أن حد القدرة هو أن يكون الإنسان عنده ليلة العيد ما يفيض عن نفقة يوم وليلة، منوهًا أن وقت جواز إخراج زكاة الفطر من أول ليلة من ليالى رمضان حتى نهاية الشهر، ويجب إخراجها ليلة العيد وهى أخر يوم فى رمضان ويستمر إلى مغرب شمس أول أيام العيد.

وأشار إلى أن جماهير العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة، يقولون بأن إخراج زكاة الفطر بعد صلاة العيد ليست صدقة، وإنما تحسب زكاة إذ يمتد وقتها حتى غروب شمس أول يوم فى العيد، ولكن يكره تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد والأفضل إخراجها قبل الصلاة .

الحكمة من زكاة الفطر


قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إن المقصود بزكاة الفطر شرعا: صدقة تجب بالإفطار من رمضان - ويمكن أن تخرج قبل ذلك - بمقدار محدد على كل نفس، يخرجها المسلم عن نفسه وعن من تلزمه نفقته، وتخرج للفقراء والمساكين وكذلك باقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله في آية مصارف الزكاة، قال تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة :60].

وأضاف "جمعة"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك»، أن الله قد شرع زكاة الفطر لحكم عالية، وأغراض غالية، نذكر منها التكافل الاجتماعي، وتعميق روح الإخاء الإنساني بين أفراد المجتمع المسلم، فينبغي على المسلم الذي أغناه الله من فضله ألا ينسى أخاه الفقير، وأن يسعى على تهدئة نفسه، وراحة باله من سؤال الناس في ذلك اليوم، حتى يفرح في العيد هو ومن يعول مثلما يفرح أخوه الغني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أغنوهم في هذا اليوم عن السؤال) [البيهقي في الكبرى، والدراقطني في سننه]..