حكم الصدقة الجارية بمبلغ من مال المتوفى وفي الورثة قاصر، سؤال يقول صاحبه: هل يجوز لنا التبرُّع بمبلغ من مال المتوفَّى لصدقة جارية على روحه دون الإضرار بأولاده ومنهم طفل قاصر؟