«لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب».. هل تجعل من يدرك الإمام في الركوع صلاته باطلة؟
حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب» هل تجعل من يدرك الإمام في الركوع صلاته باطلة؟، سؤال نجيب عنه بموجب فتوى دار الإفتاء المصرية وبيانها: هل حديث «لا صَلَاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ فَاتِحَةَ الْكِتَاب» يُطَبَّقُ على المأموم في الركعات الجهرية؟ ومتى يمكن له أن يقرَأَها؟