سنة على الأقل بعد التخرج.. ضوابط حصول الصيدلي على الترخيص
حدد مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط تراخيص الصيدلية. ونص مشروع القانون المقدم من النائبة راوية مختار، على أنه لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلي مرخص له مزاولة مهنته، ويكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها في مزاولة المهنة في مؤسسة حكومية