الواصي له الحق في التعامل بأموال القصر بشرط.. اعرف التفاصيل
أوضحت المادة 39 من القانون رقم 119 لسنة 1952 بشأن الولاية على المال، أن تعامل الواصي في أموال القصر يتم من خلال الحصول على إذن من محكمة شئون الأسرة، وإلا يكون التصرف باطلا، ولا يمكن للواصل التعامل في أموال القاصر إلا بعد الحصول على اذن المحكمة.