حكم الصلاة خلف شخص يؤدي السنة.. الإفتاء جائز بشرط
دلت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه لا حرج في أن يكون المأموم مفترضا والإمام متنفلا، فإذا كنت أيها السائل تصلي نفلا فجاء رجل وصف معك ليصلي فريضته فلا بأس ولا حرج على الصحيح، وإن كان بعض أهل العلم يرى أنه لا يصلي المتنفل إمام المفترض، لكنه قول ضعيف