مدة إدارة الورثة للصيدلية حال وفاة صاحبها بالقانون
وضع مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، ضوابط لإدارة الصيدلية بعد وفاة صاحبها. ونص مشروع القانون على أنه اذا توفي صاحب الصيدلية، جاز أن تدار الصيدلية لصالح الورثة لمدة لا تجاوز عشر سنوات ميلادية. وفي حالة وجود أبناء للمتوفى لم يتموا الدراسة في نهاية المدة