هل يجوز إخراج زكاة الفطر لفقير واحد من أول رمضان؟ الإفتاء تحسم
هل يجوز إعطاء زكاة الفطر لفقير واحد من أول رمضان ؟ قيمة زكاة الفطر لهذا العام 1445 هجريًّا 35 جنيهًا كحدٍّ أدنى عن كل فرد، وقيمة فدية الصيام لمن يعجز عنه لسبب شرعي مستمر ومعتبر 30 جنيهًا لهذا العام، وعن حكم إخراج زكاة الفطر لشخص واحد قالت دار الإفتاء، إنه يجوز أن يعطي الإنسان زكاة فطره لشخص واحد