تضمن قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها،عدة شروط لحل مجلس إدارة الغرفة السياحية، حيث نصت المادة (36)على أنه يجوز للوزير المختص، ولكل ذى مصلحة