قانون يمنع صاحب العمل من تشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول
ألزم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، صاحب العمل في المنشآت القائمة، وتلك التي تنشأ مستقبلا بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التي يقع في دائرتها محل العمل خلال 15 يوما من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بيانا مفصلا بعدد العمال طبقا لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعهم