حكم صيام يوم النصف من شعبان منفردًا إذا وافق يوم الجمعة
ما حكم صيام يوم النصف من شعبان منفردًا إذا وافق يوم الجمعة؟ قالت دار الإفتاء في فتواها إنه يُكرَه صيام يوم الجمعة منفردًا إلا إذا كان لسبب؛ كأن وافق عادةً للمسلم؛ كمن يصوم يومًا ويفطر يومًا، أو إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء أو يوم النصف من شعبان أو غير ذلك من صوم النافلة، أو نذر صيام يوم يقدم فيه