حدد قانون التجارة الجديد ، مدة معينة لتقادم الشيكات، حيث نصت المادة 531 من القانون على مدة تقادم الشيك، والتي جاءت كالتالي: 1- تتقادم دعاوى رجوع حامل الشيك على الساحب والمظهرين وغيرهم من الملتزمين