يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز مائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع
أحال المحامي العام الأول لنيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال 3 متهمين شكلوا عصابة لترويج العملات الورقة المزورة من فئة الـ 200 جنيه والـ 100 جنيه داخل البلاد