هل التسمية قبل الوضوء من شروط صحته وحكم مسح بعض الرأس
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الواجب على العبد في الوضوء مسح جزء من رأسه، سواء من المقدمة أو المؤخرة أو يمينا أو يسارا، لافتا إلى أن هذا الرأي هو ما عليه المذهب الشافعي. وأوضح«شلبي»في فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردا على سؤال: هل يجزىء مسح بعض الرأس في الوضوء؟ أن من الفقهاء