حكم لبس الخاتم في أصبع التشهد أو السبابة.. الإفتاء توضح
أكدت دار الإفتاء بأنه يجوز للمرأة ارتداء الخاتم في أصبع السبابة أو التشهد وذلك بلا كراهة، ويكره للرجل لبس الخاتم في السبابة والوسطى، والكراهة تنزيهية، فقد ثبت النهي عن التختم في السبابة «الشاهد» والوسطى كما في صحيح مسلم عن علي قال: «نهاني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن أتختم في أصبعي هذه أو هذه