تضمن قانون الخدمة المدنية ، عدة شروط محددة لتثبيت العمالة المؤقتة ، حيث نصت المادة 72 من القانون على قواعد تعيين العاملين المؤقتين في الجهات الخاضعة لأحكام قانون الخدمة المدنية.