قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

"اتحاد المقاولين" يجد مخرجا قانونيا لتحمل تأخر صرف مستحقات شركات المقاولات


أعلن المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، عن بدء لجنة العرض المقدم من البنك الاهلي والمشكلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء بالقرار رقم (80 ) لسنة 2013، إجتماعها الأول برئاسة المهندس محمد فتحي السباعي والمهندس مصلحي السيد أحمد مقرر اللجنة، وعضوية كل من المهندس شمس الدين محمد يوسف والمهندس داكر عبد اللاه و المهندس مجدي عبدالله القاسم وعبد الحميد مصطفي عبد الحميد، لدراسة العرض المقدم من البنك الأهلي لتمويل شركات المقاولات، دفعاً لعجلة العمل.
وقال "عبد اللاه"، في تصريحات صحفية، إنه "تم الأتفاق في هذا الأجتماع علي ضرورة مخاطبة المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، لمخاطبة الدكتورحازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء، لتفعيل المادة رقم (22) مكرر من القانون رقم (5) لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض بنود القانون رقم 89 لسنة 1998 الخاص بتحمل الجهة المسندة أعباء التمويل في حال تأخرها في دفع مستحقات المقاولين عن 60 يوما من تاريخ تقديم المستخلص وأن يتم تعميم هذه الموافقة علي كافة الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمسند منها أعمال للمقاولين مع محاولة لتفعيلها علي جميع الوزارات والجهات الحكومية والشبه حكومية والجمعيات والنقابات وخلافه وليس وزارة الإسكان فقط".
واستعرض عبد اللاه المذكرة التى تقدم بها للجنة وتتضمن ضرورة عرض ومناقشة كيفية إعطاء الفرصة لصغار مقاولي الإتحاد في الحصول علي شكل من اشكال التسهيلات لدي مسئولي البنك الاهلي في الاجتماع المزمع عقده معهم، وأوصت اللجنة بالموافقة علي عرض هذا المقترح وعرضه علي ممثلي البنك.
ولفت الى أنه سيتم تقديم مذكرة لوزير الإسكان بما أستقرت عليه اللجنة من توصيات، مطالبين منه تطبيق المادة 22 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2005 والخاص بتعديل بعض بنود القانون رقم 89 لسنة 1998 والتى تنص على ( تلتزم الجهة المتعاقدة بان تصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستين يوماً من تاريخ تقديم المستخلص لها تلتزم خلالها بمراجعته والوفاء بقيمة ما تم إعتماده وإلا التزمت بان تؤدي للمتعاقد تعويضاً يعادل تكلفة التمويل لقيمة المستخلص المعتمد عن فترة التأخير وفقاً لعسر الإئتمان والخصم المعلن من البنك المركزي ).
وطالب بضرورة إخطار كافة الجهات الحكومية والشبه حكومية بحتمية الإلتزام بتفعيل هذه المادة حفاظاً علي الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه, مما يساعد البنوك وجهات التمويل علي إتخاذ قراراتها بالتمويلات المتاحة لقطاع المقاولات وحماية المقاولين من التعثر عند تأخر مستحقاتهم.