أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، من المستقر عليه فقهًا وقضاءً أن الطعن سببه يكون نقل القضية في حدود طلبات الطاعن إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرح القضية عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مُسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء.
وأضافت المحكمة، وفقا لقانون الخدمة المدنية، كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيًا، ولا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد أُبدي في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته.
ويجـوز في المخالفات التي ترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة إقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بُدء في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها.
وأشارت ، ويجوز أن يوقع على ما أُنهيت خدمته غرامة لا تُجاوز عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء الخدمة.
وأوضحت ، أن قضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة حددها المشرع من قبل ، فلا يمكن لها أن تستبدل بها غيرها مهما كانت دوافعها ومُبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المُقررة،
فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غـير تلك المنصوص عليهـا في العقوبات التأديبية وتصبـح مُقيدة عند ثبوت المخالفة بتوقيع إحدى الجـزاءات المنصوص عليها حصرًا دون غيرها وإلا كان تصرفها غير مشروع مخالفًا للقانـون.