الزكاة أحد أركان الإسلام الخمس فهي من الأمور التي يكثر حولها تساؤلات المسلمين خاصةً في حالة من لا يخرج زكاة ماله بسبب جهله أو عدم علمه بالشرع، حيث يسأل كثيرون عن حكم من نسي إخراج زكاة المال لسنوات بسبب النسيان أو عدم علمه بالشرع.
ويعد نصاب الزكاة المقرر شرعًا لاستخراج الزكاة هو بلوغ مال الشخص ما قدره 85 جرمًا من الذهب عيار 21، فإذا بلغ مال المسلم هذا القدر ومر عليه عام؛ فيجب عليه إخراج الزكاة عنه، بحسب ما أفادت به دار الإفتاء المصرية.
وفي السطور التالية، أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال ماذا يفعل من نسي استخراج الزكاة لعدة سنوات.
وقال أمين الفتوى، إن حد النصاب الذي يخرج عنه الزكاة، هو 85 جرام ذهب عيار 21، مضيفا أن مصطلح نصاب الزكاة فهو "الحول"، أي يظل في حيز هذا القدر من المال لمدة سنة هجرية كاملة لتحقيق شرط الزكاة.
حكم نسيان إخراج زكاة المال
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن من بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول ولم يخرج الزكاة، فيجب عليه إخراج الزكاة على السنة الفائتة إن كان قد مر حول واحد، ومن لم يخرج فيها الزكاة لأكثر من عام فيجب قضاء الزكاة والتوبة والاستغفار لأن هذا ذنب إذا كان متعمدًا لا ناسيًا أو ساهيًا.
حكم إخراج المزكي زكاته على مَن ينفق عليهم
وكانت دار الإفتاء المصرية، أكدت أنه لا يجوز للمُزَكِّي الإنفاق من زكاة ماله على مَن تلزمه نفقته؛ وذلك لأنَّ نفعها يعود إليه فكأنَّها عادت إليه ولم يُخْرِجْها، ومن ثَمَّ فلم يَغْرَم شيئًا.
وذكرت دار الإفتاء أقوال عدد من الفقهاء حول تلك المسألة ومنهم:
قال الإمام الكَاسَانِي الحنفي في "بدائع الصنائع" (2/ 49) عند حديثه عن شروط الزكاة: [ومنها: ألا تكون منافع الأملاك متصلة بين المؤدي وبين المؤدى إليه؛ لأن ذلك يمنع وقوع الأداء تمليكًا من الفقير من كلِّ وجه، بل يكون صرفًا إلى نفسه من وجه؛ وعلى هذا يخرج الدفع إلى الوالدين وإن علوا، والمولودين وإن سفلوا؛ لأن أحدهما ينتفع بمال الآخر، ولا يجوز أن يدفع الرجل الزكاة إلى زوجته بالإجماع] اهـ.
وقال الإمام شهاب الدِّين القَرَافِي المالكي في "الذخيرة" (3/ 141، ط. دار الغرب الإسلامي) في بيان الشروط المتعلقة بأصناف المستحقين للزكاة: [الثاني: خروجهم عن القرابة الواجبة نفقتهم، وفي "الكتاب": لا يعطيها لمَن تلزمه نفقتهم] اهـ.
وقال الإمام محيي الدين النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (2/ 310، ط. المكتب الإسلامي): [والخلاف في مسألة القريب إذا أعطاه غير من تلزمه نفقته من سهم الفقراء أو المساكين، ويجوز أن يعطيه من غيرهما بلا خلاف، وأما المُنْفَق عليه، فلا يجوز أن يعطيه من سهم الفقراء والمساكين؛ لغناه بنفقته، ولأنَّه يدفع عن نفسه النفقة] اهـ.
وقال الإمام شمس الدِّين الزَّرْكَشِي الحنبلي في "شرحه على مختصر الخرقي" (2/ 428، ط. دار العبيكان): [لا يعطي من الصدقة المفروضة للوالدين وإن علت درجتهم وكانوا من ذوي الأرحام، كأبي أبي أمه، ولا للولد وإن سفل وكان من ذوي الأرحام، كبنت بنت بنت بنته، نص عليه أحمد والأصحاب] اهـ.
أمَّا مَن لم تلزم الـمُزَكِّي نفقته فإنه يجوز دفع الزكاة إليهم حينئذٍ، بل هم أولى من غيرهم في الإعطاء من أموال زكاته.
قال الإمام الشافعي في "الأم" (2/ 74، ط. دار الفكر): [ويعطي الرجلُ زكاة ماله ذوي رحمه إذا كانوا من أهلها، وأقربهم به أحبهم إليَّ أن يعطيه إياها إذا كان ممن لا تلزمه نفقته بكل حال، لو أنفق عليه متطوعًا أعطاه منها؛ لأنه متطوع بنفقته لا أنها لازمة له] اهـ.
وقال أيضًا في (7/ 68): [ويعطي الكفارات والزكاة كلَّ مَن لا تلزمه نفقته من قرابته، وهم من عدا الوالد والولد والزوجة؛ إذا كانوا أهل حاجة فهم أحقُّ بها من غيرهم، وإن كان ينفق عليهم متطوعًا أعطاهم] اهـ.
وقال الإمام أبو إسحاق الشِّيرَازِي في "المهذب" (1/ 317- 318، ط. دار الكتب العلمية): [وإن كان في الأصناف أقارب له لا تلزمه نفقتهم فالمستحب أن يخص الأقارب] اهـ.
وقال الإمام شمس الدِّين الزَّرْكَشِي في "شرحه على مختصر الخرقي" (2/ 429): [يجوز دفع الصدقة المفروضة إلى سائر الأقارب، ولا يخلو القريب من غير عمودي النسب: إما أن تجب نفقته على الدافع أو لا، فإن لم تجب نفقته عليه جاز الدفع إليه بلا نزاع] اهـ.