نشرت المركز الإعلامي بمجلس الوزراء قرار بشأن موعد تقديم الساعة 60 دقيقة الخميس المقبل لبدء التوقيت الصيفي.
ونشرت الجريدة الرسمية قانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠٢٣ بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي.
وقرر مجلس النواب القانون الآتي نصه :( المادة الأولى )
اعتبارا من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادى، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار ستين دقيقة .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
