قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر السابق، والأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، إن القول بأن الإنسان حر في حياته في تقسيم أمواله دون التقيد بنظام الميراث “باطل لا دليل عليه”.
وأضاف شومان، في منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الإنسان يمكنه كتابة أمواله لبناته حتى لا ينازعهن أعمامهن -إخوة الميت - باطل لا دليل عليه.
تخصيص التركة بالكامل للأبناء
وقال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف، إنه يجوز للأب كتابة أملاكه لبناته قبل الوفاة، لضمان حياة مستقرة لهم بعد الوفاة ومساعدتهم في المعيشة وتكاليف الزواج.
وأضاف علي جمعة، في فتوى سابقة له، أنه لو قصد هذا الأب بكتابة أملاكه لبناته كاملة، حرمان أخوته من الميراث فهذه النية حرام.
وأشار إلى أنه لو كتب الأملاك كاملة للبنات بنية حرمان الإخوة من الميراث، فإن التصرف صحيح مع الحرمة، وعقابه من الله عزوجل يوم الحساب.
وأكد أن نظام الميراث في الإسلام لم ينشأ للتمييز بين الذكر والأنثى.
مطالبة الفتاة بحقها في الميراث
وأكد الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف، إن مطالبة الفتاة بحقها في الميراث من أقاربها الممتنعين عن أدائه، ليس فيه قطيعة رحم.
وقال أبو اليزيد سلامة، في البث المباشر للرد على الفتاوى من خلال صفحة الأزهر على “فيس بوك”، إن الشرع الحنيف أرشدنا إلى المطالبة بالحقوق وحث على إعطاء كل ذي حق حقه.
وناشد “سلامة” أهل المتوفى أن يسارعوا بعد الوفاة إلى توزيع تركة الميت، منوها إلى أن المطالبة بالحقوق ليس خروجا عن العرف والتقاليد.
وأوضح أنه لا حرج شرعا من المطالبة بالحقوق، وذلك بطريقة مؤدبة، فإن رفضوا منح الحق، فيجوز التوسيط لأحد الكبار من أهل الثقة للمطالبة بهذا الحق، فإن رفضوا فيجوز اللجوء للقضاء للمطالبة بهذا الحق.
توريث الإناث دون الذكور
وأوضح الشيخ أبو اليزيد سلامة، من علماء الأزهر الشريف: “حكم تقسيم الميراث في حالة وفاة رجل ترك بنتًا واحدة أو أكثر، مع وجود أخوات له على قيد الحياة”.
وقال العالم الأزهري: "في حالة وفاة رجل وترك زوجة وبنتين، فإن الزوجة تحصل على الثمن من الميراث، كما نص عليه القرآن الكريم لوجود ولد، أما البنتين، فلهما الثلثين من الميراث، كما جاء في الآية التي تقول: 'يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ'".
وأضاف: "أما في حال وجود الأخوات، فتدخل الأخوات مع البنات في العصبة، فيأخذن الباقي من التركة بعد توزيع الأنصبة المحددة للبنتين والزوجة، وذلك بناءً على الحديث الشريف الذي قال: 'اجعلوا الأخوات مع البنات عصبة'".
وأشار إلى أن الأخوات في هذه الحالة يعصبن التركة مع البنات، أي أنهن يأخذن باقي التركة بعد أن تحصل البنات على حصتهن.
وشرح أيضًا: "إذا لم يكن للمتوفى أي أبناء ذكور، تدخل الأخوات مع البنات في العصبة وتوزع التركة بينهن، وإذا كانت الأخوات على قيد الحياة، يحصلن على الجزء المتبقي من التركة بعد أخذ الزوجة والبنات حصتهم".
وأكد أن تقسيم الميراث يتم وفقًا للأحكام الشرعية المقررة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وأنه يجب الالتزام بهذه الأحكام لضمان العدالة بين الورثة.