تلقى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية سؤالا مضمونه: هل يجبُ عليَّ الحجُّ بمجرد استطاعتي أم يجوزُ لي تأجيلُه؟.
وأجاب مركز الأزهر عبر موقعه الرسمى عن السؤال قائلا: إن الحجّ ركنٌ من أركان الإسلام الخمسة، التي قال فيها النبيّ ﷺ: «بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَإِقَامِ الصَّلاةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالْحَجِّ، وَصَوْمِ رَمَضَان». [متفق عليه]
وأوضح أنه من المقرّر شرعًا أن الاستطاعة شرطٌ لوجوب الحج سواء أكانت استطاعةً بدنية أم مالية؛ لقوله سبحانه وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}. [ال عمران:97] ولما ورد عن سيدنا عبدالله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: جاء رجلٌ إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: «الزاد والراحلة». [أخرجه الترمذي]
ونوه إلى أن الفقهاء اختلفوا في كون الحج واجبًا على الفور أم على التراخي، ويرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة أنه واجب على الفور، بينما يرى الشافعية أنه واجب على التراخي، غير أن الخروج من الخلاف مستحب.
وأوضحت، أنه بناء على ذلك ينبغي على المسلم أن يُبادر إلى الحج متى امتلك نفقاته، وتيسرت سبله؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ –يَعْنِي: الْفَرِيضَةَ– فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي مَا يَعْرِضُ لَهُ». [أخرجه أحمد] كما ينبغي على من منَعه مانعٌ عام من الحج مع قدرته على أدائه أن يَعْزِمَ على أدائه، وأن يبادر إليه متى تيسرت سبله.
حكم أداء الحج والعُمرة عن الغير بمقابل مادي
وصرّح الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنه لا مانع شرعًا من قيام شخص بأداء مناسك الحج أو العمرة نيابةً عن غيره مقابل مبلغ مالي، بشرط أساسي وهو ألا يُنظر لهذا المقابل على أنه أجر مباشر على أداء العبادة ذاتها، بل كتعويض عن الجهد المبذول والوقت المخصص للسفر وأداء المهمة.
وأكد “الورداني” في تصريح له أن العبادات في الإسلام يجب أن تكون خالصة لوجه الله تعالى، ولا ينبغي اتخاذها وسيلة للتربح، مستدلًا بالآية الكريمة: "قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين". وأشار إلى أن من يتلقى مالًا نظير أداء الحج أو العمرة لا يُعد آثمًا ما دام المقابل ليس على العبادة، بل على المتاعب المرتبطة بالسفر والتنفيذ.
كما لفت إلى واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حينما أجاز لرجل أن يُحرم عن "شبرمة" بعد أن أحرم عن نفسه، دون أن يُسأله عما إذا كان ذلك بأجر أو تطوع، وهو ما يدل على مشروعية الإنابة في الحج والعمرة بالشروط الصحيحة.
وشدّد الدكتور الورداني، على أهمية النية، موضحًا أن العبرة في هذه الحالة بنية القائم بالأداء، فإذا كانت نيته خالصة لله، ولم يكن الهدف من السفر هو التكسب من العبادة ذاتها، فلا حرج عليه شرعًا في تقاضي مقابل يغطي جهده ووقته.