قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حكم الصلاة وراء إمام يخطئ في الفاتحة.. أمين الفتوى: يجب إعادتها في هذه الحالة

حكم الصلاة وراء إمام يخطئ في الفاتحة
حكم الصلاة وراء إمام يخطئ في الفاتحة

ما حكم الصلاة وراء إمام لا يجيد قراءة الفاتحة؟ سؤال تلقاه الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وأجاب علي فخر عن السؤال قائلا، إن قراءة الفاتحة في الصلاة، تعتبر مسألة مهمة تتطلب الفهم الجيد للقراءة الصحيحة من قبل الإمام.

وأوضح في تصريح له أن قراءة الفاتحة من أركان الصلاة في بعض المذاهب الفقهية، وإذا كان الإمام لا يجيد قراءتها، فلا يجوز له أن يكون إمامًا للمصلين.

ونوه إلى أنه من المفترض أن الشخص الذي يخطئ في قراءة الفاتحة لا يجوز له أن يكون إمامًا.

ولفت إلى أن المصلي إذا دخل المسجد ووجد الصلاة قائمة خلف إمام يخطئ في الفاتحة، فعليه أن يستمر في الصلاة خلفه ويكمل الصلاة، لكن عليه إعادة الصلاة بعد ذلك بمفرده، مع تجنب إحداث أي بلبلة في المسجد.

وكشف عن أن مسألة اللحن في الفاتحة تتفاوت بين الناس، فبعض الأخطاء قد تكون واضحة، مثل اللحن الجلي الذي يؤثر على المعنى، وبعض الأخطاء قد تكون لحنًا خفيًا لا يؤثر على المعنى.

 وفي حالة عدم القدرة على تحديد ما إذا كان اللحن جليا أو خفيا، فإن المتخصصين هم الذين يمكنهم الحكم على ذلك، فإذا كان المصلّي متيقنًا من أن هناك أخطاء جليّة في الفاتحة، فلا يجوز له أن يصلي خلف هذا الإمام، لكن إذا لم يكن متأكدًا، فعليه أن يستمر في الصلاة ويعيد الصلاة منفردًا بعد انتهائها.

وأضاف: اما إذا كان المصلّي في جماعة رأى أنه سيصلى خلف إمام لا يجيد الفاتحة، فيمكنه التعلل بأنه يحتاج لتجديد وضوئه دون أن يحدث أي بلبلة، ثم عليه أن ينصح الإمام ليعلمه كيف يقرأ الفاتحة بشكل صحيح.

واختتم كلامه قائلا: إن تعلّم قراءة الفاتحة هو أمر واجب على الجميع، وعلى الشخص أن يراجع متخصصًا في أحكام تلاوة القرآن ليتمكن من إمامة الناس.

حكم صلاة المأموم منفردا خلف الصف

وبيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم صلاة المأموم منفردا خلف الإمام أو خلف الصف، مشيرة إلى أنه إذا كان المأموم واحدًا للمأموم الواحد فإن السُنة أن يقف عن يمين الإمام.

وأوضحت الإفتاء، أن وقوف المأموم الواحد خلف الإمام من غير عذرٍ صحت صلاته مع الكراهة، وتنتفي هذه الكراهة في حال العذر. 

وتابعت دار الإفتاء "كذلك الأمر في الصلاة منفردًا خلف الصف، فإنها تصح مع الكراهة عند عدم العذر، فإن وُجد العذر فإن الكراهة حينئذٍ تنتفي". 

وأضافت الدار، أنه يجوز للمأموم إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب واحدًا من الصف المكتمل إن غلب على ظنه أنه سيطيعه في ذلك من غير فتنة، وإلا لم يفعل، فإذا لم يجد مكانًا في الصف، فإنه تصح صلاتُه خلف الصف وَحدَه، ولا إثم عليه في ذلك.