طالبت النائبة الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، الحكومة والأجهزة التنفيذية المختصة، بتكثيف الرقابة على تعريفة أجرة المواصلات الجديدة في مواقف السيارات وذلك عقب قرار زيادة أسعار البنزين والسولار.
وشددت عضو مجلس النواب في تصريحات صحفية لها اليوم، على ضرورة منع أي محاولات لاستغلال هذا القرار من قبل بعض السائقين لفرض زيادات غير قانونية على المواطنين، والضرب بيدٍ من حديد على كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات.
وأشارت النائبة، إلى أن الجهات المختصة أعلنت التعريفة الرسمية المعتمدة لكل وسيلة نقل وفقًا للزيادة، وبالتالي فإن أي تجاوز يُعد استغلالًا للمواطن ويجب التصدي له بشكل حاسم.
وأضافت أن هناك حاجة ماسة إلى تفعيل الدور الرقابي للمرور، والمحليات، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، مع توقيع عقوبات فورية على كل من يثبت تجاوزه أو تلاعبه بالأجرة المحددة، على أن تكون هذه العقوبات رادعة بما يكفي لعدم تكرار مثل هذه المخالفات، مطالبة بالتفاعل السريع مع شكاوى المواطنين واتخاذ خطوات عملية لحمايتهم من أي استغلال.
عقوبة مُخالفة تعريفة الركوب
جرم قانون المرور كل من تسول له نفسه التلاعب فى أجرة المواصلات، من خلال وضع عقوبات رادعة للمخالفين للقضاء على أساليب الجشع والاحتكار ، تبدأ بالغرامة وتنتهي بسحب رخصة السيارة.
وفق ما جاء به قانون المرور، تكون العقوبة في حالة طلب السائق الأجرة أكثر من المقرر، تكون عقوبته -وفقا للقانون- غرامة تتراوح من 1500 إلى 3000 جنيه.
وفي حالة امتناع السائق عن نقل الركاب تكون العقوبة غرامة أخرى تتراوح بين 300 و1500 جنيه.
سحب التراخيص
وفي حالة رصد مخالفة تعريفة ركوب لسائقي الميكروباص بنطاق العاصمة، يتم سحب التراخيص وخط السير من قبل المرور وهيئة السرفيس، وتوقيع مخالفة مرورية بتركيب أفراد زيادة وتحميل مخالف للأجرة الأصلية للسيارة والتوجه لنيابة المرور لتوقيع غرامة مالية من 300 إلى 1500 جنيه، وفى حالة تكرار الواقعة لن يتم تسليم الرخص له نهائيًا.
عقوبة القيادة تحت تأثير المخدر
ونصت المادة 76 من قانون المرور الحالي على معاقبة كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
ووفقًا للقانون إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، وحال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.