قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حالات حددها القانون تعفي الصياد من رسوم التراخيص السنوية | تفاصيل

صياد
صياد

حدد قانون تنمية البحيرات والثروة السمكية عدة حالات تعقي الصياد من رسوم التراخيص السنوية . 

بداية ، نص القانون على أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها.

وتحدد رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه، حيث حددت اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم، على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى، الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية.

ونص القانون على أن كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف، ويجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص.
 

و يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة في مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها في الحالتين الآتيتين:
(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر.
(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث.
وأوضحت المادة 49، بنصها على أن الرسوم سنوية وتؤدى مقدماً، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية.